العلامة الحلي

142

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الزكاة المفروضة « 1 » . وأجمع علماء الإسلام على وجوب الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب . مسألة 78 : ويشترط في الزكاة في هذه الأنواع أمور ثلاثة : النصاب ، وبدوّ الصلاح ، وتملّك الغلّة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع والاتّهاب . والنصاب في الأربعة واحد وهو خمسة أوسق ، فلا يجب فيما دونها شيء بإجماع علمائنا ، وهو قول أكثر أهل العلم منهم : ابن عمر وجابر وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والحسن البصري وعطاء ومكحول والنخعي ومالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد « 2 » . لقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) « 3 » . ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام : « ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة » « 4 » . وقال الصادق عليه السلام : « ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة

--> ( 1 ) مجمع البيان 2 : 375 ، تفسير الطبري 8 : 43 ، تفسير التبيان 4 : 295 ، التفسير الكبير للرازي 13 : 213 ، والمغني 2 : 547 . ( 2 ) المغني 2 : 552 - 553 ، الشرح الكبير 2 : 554 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 100 - 101 و 103 ، المنتقى - للباجي - 2 : 91 ، بداية المجتهد 1 : 265 ، الشرح الصغير 1 : 213 ، اللباب 1 : 150 ، المجموع 5 : 458 و 502 ، حلية العلماء 3 : 74 . ( 3 ) صحيح البخاري 2 : 156 ، صحيح مسلم 2 : 673 - 979 ، سنن الترمذي 3 : 22 - 626 ، سنن أبي داود 2 : 94 - 1558 و 1559 ، سنن النسائي 5 : 40 - 41 ، سنن الدارمي 1 : 384 ، وسنن البيهقي 4 : 121 . ( 4 ) التهذيب 4 : 14 - 35 ، الإستبصار 2 : 14 - 41 .