العلامة الحلي

124

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

علماء الإسلام . قال عليه السلام : ( هاتوا ربع العشور من كلّ أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ) « 1 » . ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : « في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا فعليه « 2 » نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شيء ، وفي الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء » « 3 » . مسألة 68 : النصاب الثاني للذهب : أربعة دنانير وفيها قيراطان ، وللفضّة : أربعون درهما وفيها درهم واحد ، ولا شيء في الزائد على النصاب الأول منهما ما لم يبلغ ما قلناه عند علمائنا كافّة ، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن والشعبي ومكحول والزهري وعمرو بن دينار وأبو حنيفة « 4 » . لقوله عليه السلام : ( من كلّ أربعين درهما درهما ) « 5 » . وقال عليه السلام : ( إذا بلغ الورق مائتين ففيه خمسة دراهم ، ثم لا شيء فيه حتى يبلغ إلى أربعين درهما ) « 6 » وهذا نصّ . ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام : « فإذا كملت

--> ( 1 ) أورده ابن قدامة في المغني 2 : 600 ونحوه في سنن الترمذي 3 : 16 - 620 . ( 2 ) في المصدر : ففيه . ( 3 ) التهذيب 4 : 7 - 15 . ( 4 ) المجموع 6 : 16 - 17 ، المغني 2 : 600 ، بدائع الصنائع 2 : 17 - 18 ، اللباب 1 : 146 و 148 . ( 5 ) أوعزنا إلى مصادره في الهامش ( 1 ) من هذه الصفحة . ( 6 ) أورده كما في المتن ، ابن قدامة في المغني 2 : 601 ، ونحوه في سنن الدارقطني 2 : 93 - 1 ، وسنن البيهقي 4 : 135 .