العلامة الحلي
116
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وما بينهما من النصابين في أخذ فصيل ، وبين ثلاثين من البقر وأربعين في أخذ عجل . الثاني : المنع من أخذ صغيرة من إحدى وستّين فما دونها ، لأنّ الواجب واحد ، وفيما جاوز ذلك يعتبر العدد كالغنم . والزم على هذا أنّ الواجب في إحدى وتسعين حقّتان ، وفي ستّ وسبعين بنتا لبون ، فالأولى على هذا أن يقال : إن أدّى أخذ الصغيرة إلى التسوية لم تؤخذ وإلّا أخذت . الثالث - وهو الأظهر - جواز « 1 » أخذها كما يؤخذ من الغنم « 2 » . يب - الأقرب جواز إخراج ثنيّة من المعز عن أربعين من الضأن ، وجذعة من الضأن عن أربعين من المعز - وهو أحد وجهي الشافعي - لاتّحاد الجنس . والثاني : المنع ، فيؤخذ الضأن من المعز دون العكس ، لأنّ الضأن فوق المعز « 3 » . ولو اختلف النوع جاز إخراج مهما شاء المالك ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وأظهرهما : التقسيط ، وله آخر : التخيير إذا لم يمكن إخراج الصنفين ، فإن أمكن كمائتين من الإبل نصفها مهرية « 4 » ، ونصفها عربية ، تؤخذ حقّتان من هذه ، وحقّتان من هذه ، وله رابع : الأخذ من الأجود ، وخامس : أن يؤخذ ا [ ل ] وسط « 5 » . مسألة 60 : لا تؤخذ الربّى - وهي الوالد - إلى خمسة عشر يوما ، وقيل :
--> ( 1 ) ورد في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : عدم جواز . . وما أثبتناه من المصادر . ( 2 ) المجموع 5 : 423 - 424 ، فتح العزيز 5 : 380 - 381 . ( 3 ) المجموع 5 : 424 ، فتح العزيز 5 : 384 ، مغني المحتاج 1 : 374 . ( 4 ) إبل مهرية : نسبة إلى قبيلة مهرة بن حيدان . لسان العرب 5 : 186 . ( 5 ) المجموع 5 : 424 - 425 ، الوجيز 1 : 82 ، فتح العزيز 5 : 385 - 387 ، مغني المحتاج 1 : 375 .