العلامة الحلي
108
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فروع : أ - يجزئ الذكر والأنثى ، لأنّه صلّى اللَّه عليه وآله أطلق لفظ الشاة « 1 » ، وهو يتناول الذكر والأنثى ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الثاني : تجب الأنثى ، لأنّ الغنم الواجبة في نصبها إناث « 2 » . ب - يجوز أن يخرج من غنم البلد وغيره ، ومن غنمه وغيرها ، عملا بالإطلاق . وقال الشافعي : يؤخذ من غالب غنم البلد سواء كانت شامية ، أو مكيّة ، أو عربيّة ، أو نبطيّة « 3 » ، واختاره الشيخ « 4 » ، فإن قصد بذلك الوجوب ، منعناه عملا بالإطلاق . ولا فرق بين أن يكون ما يخرجه من الغنم من جنس غالب غنم البلد أو لا ، خلافا للشافعي « 5 » . ولو عدل من جنس بلده إلى جنس بلد آخر أجزأ وإن كان أدون من غنم بلده ، خلافا للشافعي « 6 » . ج - يجوز أن يخرج من الضأن أو المعز سواء كان الغالب أحدهما أو لا ، وسواء كان عنده أحدهما أو لا ، لقول سويد بن غفلة : أتانا مصدّق رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، فقال : أمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن والثنيّ من
--> ( 1 ) انظر على سبيل المثال : سنن الدارقطني 2 : 113 - 1 ، سنن أبي داود 2 : 98 - 1568 ، وسنن البيهقي 4 : 116 . ( 2 ) المهذب للشيرازي 1 : 156 ، المجموع 5 : 422 ، الوجيز 1 : 82 ، فتح العزيز 5 : 374 - 376 ، حلية العلماء 3 : 55 . ( 3 ) المجموع 5 : 398 ، الوجيز 1 : 80 ، فتح العزيز 5 : 346 . ( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 196 . ( 5 ) المجموع 5 : 398 ، الوجيز 1 : 80 ، فتح العزيز 5 : 346 . ( 6 ) المجموع 5 : 398 ، الوجيز 1 : 80 ، فتح العزيز 5 : 346 .