العلامة الحلي

103

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

عند تمام حوله بنت مخاض ، ولا شيء في الخمس حتّى يتمّ حول الستّ فيجب فيها ربع بنت لبون وربع تسعها . وقال بعض الجمهور : عليه في الخمس سدس ( بنت مخاض ) « 1 » إذا تمّ حولها ، وفي الستّ سدس بنت لبون عند تمام حولها « 2 » . وقيل : عليه في الخمس الثانية شاة عند تمام حولها ، وفي الستّ شاة عند تمام حولها « 3 » .

--> ( 1 ) ورد في النسخ الخطية والطبعة الحجرية بدل ما بين القوسين : ( شاة ) وما أثبتناه موافق للمصادر . ( 2 ) المغني 2 : 484 ، الشرح الكبير 2 : 541 . ( 3 ) المغني 2 : 484 ، الشرح الكبير 2 : 541 .