العلامة الحلي
451
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ويجوز أن يصلّي بالإيماء . وقال الشافعي : لا يصلّي ، لعدم خوف فوتها « 1 » . د : يصلّي العيدين والخسوف والكسوف في الخوف جماعة على صفة المكتوبة ، فيصلّي بالأولى ركعة مشتملة على خمس ركوعات وينتظر حتى تتمّ ، وكذا بالثانية . ويجوز أن يصلّي الكسوفين فرادى ، بخلاف العيد . مسألة 678 : قد بيّنّا أنّ حكم السهو مختص بمن يختص به السهو من الإمام والمأموم . وللشيخ قول بوجوب تعدّي حكمه إلى المأموم لو سها الإمام « 2 » ، وبه قال الشافعي « 3 » . فعلى قول الشيخ ، لو سها الإمام في الأولى ، لزم حكمه الطائفة الأولى ، فيشير إليهم بالسجود بعد فراغهم . وإن سها بعد ما فارقوه ، لم يلحقهم حكمه ، لأنّهم صاروا منفردين . فإن سهوا بعد سهوه في ثانيتهم ، انفردوا بسجوده . وفي الاكتفاء بالسجدتين لعلمائنا قولان ، وكلاهما للشافعي « 4 » . وأمّا الطائفة الثانية فيلحقها سهو الإمام فيما تابعته فيه عنده « 5 » ، دون الركعة الأولى . قال رحمه اللَّه : وإن تابعته فيه ، كان أفضل « 6 » . أمّا سهوه حال انتظاره ، فلم يتعرّض له .
--> ( 1 ) المجموع 4 : 428 . ( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 165 . ( 3 ) المجموع 4 : 413 ، حلية العلماء 2 : 211 . ( 4 ) المجموع 4 : 411 . ( 5 ) المبسوط للطوسي 1 : 165 . ( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 165 .