العلامة الحلي

443

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

لانتفاء موجبه ، وهو : السهو . وعند الشافعي وجوبه « 1 » على تقدير الصحّة . ب : لو صلّى بطائفة ثلاث ركعات وبطائفة ركعة ، فالوجه : الجواز ، ولا تبطل صلاته . وكرهه الشافعي ، لزيادة الانتظار ، وأوجب على الإمام والأخرى سجدتي السهو ، لأنّه انتظار في غير موضعه « 2 » . وعدم السبب يقتضي عدم مسبّبه . ج : الأقرب : جواز أن يفرّقهم في السفر والحضر في المغرب ثلاث فرق ، وكذا في الرباعية ، فيصلّي بطائفة ركعتين وبكلّ طائفة ركعة . ولا يجوز على قول الشيخ . مسألة 671 : لا تجب التسوية بين الطائفتين ، لعدم دليله ، نعم يجب كون الطائفة الحارسة ممّن تحصل الثقة بحراستها . ولو خاف اختلال حالهم واحتيج إلى إعانتهم بالطائفة الأخرى ، فللإمام أن يكب بمن معه على العدوّ ، ويبنوا على ما مضى من صلاتهم . ويجوز أن تكون الطائفة واحدا ، للأصل . وشرط أحمد ثلاثة فما زاد ، لأنّه جمع بقوله تعالى فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا « 3 » وأقلّه ثلاثة « 4 » . وهو من باب توزيع الجميع على الجمع « 5 » . وكره الشافعي كون الطائفة أقلّ من ثلاثة ، فإن كانوا خمسة ، صلّى

--> ( 1 ) المجموع 4 : 418 . ( 2 ) الام 1 : 213 ، المجموع 4 : 418 ، مغني المحتاج 1 : 303 ، المغني 2 : 261 . ( 3 ) النساء : 102 . ( 4 ) المغني 2 : 253 ، الشرح الكبير 2 : 130 . ( 5 ) المراد : توزيع جميع المقاتلين على الجمع الموجود في الآية ، أي : أن تكون كلّ طائفة ثلاثة فما زاد .