العلامة الحلي

437

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

بإعادة الصلاة » « 1 » . وللشافعي ثلاثة أقوال : أحدها : أنّ الأعمال الكثيرة مبطلة وإن دعت الحاجة إليها - وهو محكي عن أبي حنيفة - كغير الحاجة « 2 » . والثاني : ما قلناه نحن ، وهو أظهرها عنده ، للحاجة ، كالمشي وترك الاستقبال « 3 » . والثالث : المنع في شخص واحد ، لأنّه لا يحتاج إلى تكرار الضرب ، والجواز في الأشخاص الكثيرة ، للحاجة إلى توالي ضربهم « 4 » . إذا عرفت هذا ، فإنّ الإعادة لا تجب ، لما قلناه . وقال أبو حامد : إنّها تبطل ويمضون فيها ويعيدون « 5 » . وليس بجيّد . وقال أبو حنيفة : لا يصلّي حال المسايفة ويؤخّر الصلاة « 6 » . والبحث قد تقدّم في المسايفة . مسألة 666 : ويجب عليه الاستقبال مع المكنة ، فإن تعذّر ، استقبل بتكبيرة الافتتاح إن تمكّن ، لقول الباقر عليه السلام : « غير أنّه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجّه » « 7 » . فإن لم يتمكّن ، سقط ، لقوله عليه السلام ، في حال المطاردة :

--> ( 1 ) الكافي 3 : 457 - 2 ، التهذيب 3 : 173 - 384 ، وتفسير العياشي 1 : 272 - 257 . ( 2 ) المجموع 4 : 427 ، فتح العزيز 4 : 647 ، السراج الوهاج : 93 ، بدائع الصنائع 1 : 244 ( 3 ) المجموع 4 : 427 ، فتح العزيز 4 : 647 ، السراج الوهاج : 93 . ( 4 ) المجموع 4 : 427 ، الوجيز 1 : 68 ، فتح العزيز 4 : 647 . ( 5 ) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر . ( 6 ) الهداية للمرغيناني 1 : 89 ، شرح فتح القدير 2 : 67 ، حلية العلماء 2 : 217 . ( 7 ) الكافي 3 : 459 - 6 ، الفقيه 1 : 295 - 1348 ، التهذيب 3 : 173 - 383 .