العلامة الحلي
405
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وعند الشافعي : يجب الإتمام ، لأنّه الأصل ، والقصر رخصة ، فإذا شكّ في سببها عاد إلى الأصل « 1 » . ولو شكّ في نية القصر ثم تذكّر في الحال ، لزمه القصر . وعند الشافعي : يجب الإتمام ، لأنّ فعله في زمان الشك احتسب به عن الإتمام ، ومن احتسب جزء من صلاته عن الإتمام وجب عليه « 2 » . ه : لو كان في الصلاة فشكّ هل نوى الإقامة أم لا ، لزمه القصر ، عملا بالاستصحاب . وعند الشافعي يجب الإتمام ، لأنّ القصر رخصة ، فإذا شكّ في الشرط ، عاد إلى الأصل « 3 » . و : لو وصل إلى بلدة في السفينة ، فشكّ هل هي بلدة إقامته ؟ لزمه الإتمام ، لوقوع الشك في سبب الرخصة . والأقرب : وجوب القصر ، للاستصحاب . ز : لو نوى القصر فصلّى ركعتين وقعد للتشهّد ثم قام ، فإن قصد الإتمام ، لم يجز عندنا . وقال الشافعي : يجوز « 4 » . وإن قام ساهيا ، عاد إلى قعوده ، وإن تعمّده ولم يقصد الإتمام ، فسدت صلاته ، كما لو قام إلى الخامسة عمدا ، وبه قال الشافعي « 5 » .
--> ( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 110 ، المجموع 4 : 357 ، فتح العزيز 4 : 466 . ( 2 ) المجموع 4 : 351 و 357 ، فتح العزيز 4 : 466 ، فتح الوهاب 1 : 71 ، منهج الطلاب 1 : 71 ، كفاية الأخيار 1 : 88 . ( 3 ) المجموع 4 : 357 ، فتح العزيز 4 : 468 ، السراج الوهاج : 81 . ( 4 ) المجموع 4 : 354 ، فتح العزيز 4 : 467 . ( 5 ) فتح العزيز 4 : 467 - 468 ، السراج الوهاج : 81 ، مغني المحتاج 1 : 270 ، فتح الوهّاب 1 : 71 ، منهج الطلاب 1 : 71 .