العلامة الحلي

368

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

كما قيّدناه نحن في القواعد « 1 » ، لقول العسكري عليه السلام : « يجب على المسافر أن يقول في دبر كلّ صلاة يقصّر فيها : سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلّا اللَّه واللَّه أكبر ، ثلاثين مرّة لتمام الصلاة » « 2 » . ويحمل الوجوب على شدّة الاستحباب . مسألة 616 : لو سافر بعد الزوال قبل التنفّل ، استحب له قضاء النافلة ولو في السفر ، لحصول السبب ، وهو : الوقت ، وعموم الأمر بقضاء الفائت وإن كان ندبا . المطلب الثاني : في الشرائط وهي خمسة : قصد المسافة ، والضرب في الأرض ، واستمرار القصد ، وعدم زيادة السفر على الحضر ، وإباحته . فهنا مسائل تنظمها خمسه مباحث . الأول : قصد المسافة مسألة 617 : المسافة شرط ، فلا يجوز القصر في قليل السفر عند عامة العلماء ، لإجماع الصحابة على التقدير وإن اختلفوا في القدر . ولما رواه الجمهور عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، أنّه قال : ( يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكّة إلى عسفان ) « 3 » . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « التقصير في الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا » « 4 » .

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 49 . ( 2 ) التهذيب 3 : 230 - 594 . ( 3 ) سنن الدارقطني 1 : 1387 - 1 ، سنن البيهقي 3 : 137 . ( 4 ) الفقيه 1 : 279 - 1269 ، التهذيب 3 : 207 - 493 و 4 : 223 - 652 ، الاستبصار 1 : 223 - 787 .