العلامة الحلي
313
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ب : لو دخل السلطان بلدا فيه خليفة فهو أولى من خليفته ، لعموم ولايته . ج : لو اجتمع العبد وسيّده في بيت العبد ، فالسيد أولى ، لأنّه صاحب البيت . ولو اجتمع العبد وغير سيّده ، فالعبد أولى . د : لو اجتمع المالك والمستأجر في الدار المؤجرة ، فالمستأجر أولى ، لأنّه أحقّ بالمنفعة والاستيلاء . ه : لو كان المستحقّ ممّن لا تصح الصلاة خلفه فقدّم غيره ممّن تصح الصلاة خلفه ، فالأقرب : أنّه أولى . و : كلّ موضع حضره الإمام الأعظم أو النائب من جهته ، فهو أولى بالصلاة من غيره ، لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، والأئمّة ما حضروا موضعا إلّا وأمّوا بالناس . ز : لو اجتمع المكاتب والسيّد في دار المكاتب ، فالمكاتب أولى ، لأنّ يد السيّد قاصرة عن أملاك المكاتب . ح : لو اجتمع المستعير والمالك ، فالأقرب : تقديم المالك ، لأنّ تسلّط المستعير ليس بتام من حيث إنّ للمالك أن يعزله متى شاء . ط : لو حضر جماعة المسجد ، استحب أن يراسل إمامه الراتب حتى يحضر أو يستنيب . ولو كان الموضع بعيدا وخافوا فوت أول الوقت ( وأمنوا الفتنة ) « 1 » صلّوا جماعة . ي : الخصال المكتسبة ، كالعلم والقراءة والورع أولى من غير المكتسبة كالسنّ وحسن الوجه . والأورع أولى من الأعلم ، لأنّ الإمامة سفارة بين اللَّه تعالى وبين خلقه ، وإنّما يقدّم للسفارة من له منزلة عند من ترفع الحاجة إليه ، والمنزلة عند اللَّه
--> ( 1 ) بدل ما بين القوسين في « ش » : واتّفق الفقيه .