العلامة الحلي
274
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الظهر « 1 » . والمراد بالخبر : الأفعال الظاهرة ، ويدلّ عليه قوله : ( فإذا كبّر فكبّروا ) « 2 » إلى آخره . والقياس منقوض بمن يصلّي ركعتي الفجر خلف المفترض . والجمعة لا تصح خلف من يصلّي الظهر ، لأنّ الإمام شرط في صحتها ، بخلاف سائر الجماعات إن منعنا في الجمعة . على أنّ الفرق أنّ الجمعة من حضرها وجبت عليه ، فلا تجزئه الظهر مع وجوب الجمعة . وينتقض بمن صلّى خلف الإمام وقد رفع رأسه من الركعة الأخيرة ، فإنّه ينوي الظهر ويأتم به ، لا الجمعة . فروع : أ : هل يصح أن يصلّي خلف المتنفّل بها ، كالمعذور إذا قدّم ظهره ، أو خلف مفترض بغيرها ، مثل أن يصلّي صبحا قضاء ، أو ركعتين منذورة ؟ الأقرب : المنع . ب : الأقرب عندي : منع اقتداء المفترض بالمتنفّل ، إلّا في صورة النصّ ، وهو : ما إذا قدّم فرضه . ج : هل يصح أن يصلّي المتنفّل خلف مثله ؟ الوجه : المنع ، إلّا في مواضع الاستثناء ، كالعيدين المندوبين والاستسقاء . د : لو كانت صلاة المأموم ناقصة العدد ، تخيّر مع فراغها بين التسليم
--> ( 1 ) اللباب 1 : 82 ، الهداية للمرغيناني 1 : 58 ، شرح العناية 1 : 323 ، الشرح الصغير 1 : 154 و 162 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 47 ، القوانين الفقهية : 70 ، المغني 2 : 52 - 53 ، الشرح الكبير 2 : 59 - 60 ، المحرر في الفقه 1 : 101 ، الانصاف 2 : 276 ، المجموع 4 : 271 ، فتح العزيز 4 : 365 ، حلية العلماء 2 : 176 . ( 2 ) راجع : المصادر في الهامش ( 5 ) من ص 273 .