العلامة الحلي

26

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وبعض علمائنا حكم بكفره « 1 » . وليس بمعتمد . ولأنّ رجلا لا يعرف أبوه أمّ قوما بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز « 2 » ، ولم ينكر عليه أحد . وقال الشافعي : تكره إمامته « 3 » ، لحديث عمر بن عبد العزيز . وقال أحمد : لا تكره « 4 » . مسألة 387 : اشترط أكثر علمائنا كون الإمام سليما من الجذام والبرص والعمى « 5 » ، لقول الصادق عليه السلام : « خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي » « 6 » . والأعمى لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا . ولأنه ناقص فلا يصلح لهذا المنصب الجليل . وقال بعض أصحابنا المتأخرين : يجوز « 7 » . واختلفت الشافعية في أنّ البصير أولى ، أو يتساويان على قولين « 8 » . مسألة 388 : إذا حضر إمام الأصل لم يؤمّ غيره إلّا مع العذر إجماعا ، لأنّ الإمامة متوقّفة على إذنه ، فليس لغيره التقدّم عليه ، وكذا نائب الإمام ، لأنّ الرسول صلّى اللَّه عليه وآله لم يحضر موضعا إلّا أمّ بالناس ، وكذا خلفاؤه ،

--> ( 1 ) هو ابن إدريس في السرائر : 183 و 241 و 287 . ( 2 ) مصنف ابن أبي شيبة 2 : 216 - 217 . ( 3 ) الام 1 : 166 ، المجموع 4 : 288 ، المغني 2 : 60 ، الشرح الكبير 2 : 59 ، عمدة القارئ 5 : 226 . ( 4 ) المغني 2 : 60 ، الشرح الكبير 2 : 59 ، الإنصاف 2 : 274 ، كشاف القناع 1 : 484 . ( 5 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 155 ، وابن البراج في المهذب 1 : 80 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 143 ، وابن حمزة في الوسيلة : 104 . ( 6 ) الكافي 3 : 375 - 1 ، التهذيب 3 : 26 - 92 ، الاستبصار 1 : 422 - 1626 . ( 7 ) كما ذكره المحقق في شرائع الإسلام 1 : 97 . ( 8 ) المجموع 4 : 286 - 287 ، المهذب للشيرازي 1 : 106 ، فتح العزيز 4 : 328 - 329 .