العلامة الحلي

243

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ج : لا يلزمه سجود السهو . د : استحباب التحوّل إلى اليمين لو وقف على اليسار . ه : إذا لم يتحوّل لم يقرّه الإمام ، وحوّله . و : أن يؤخّره بيمينه دون يساره . ز : أن يديره من خلفه . ح : صلاة النفل يحرم فيها الكلام ، لأنّه لم يكلّمه . ونحن نمنع من الجماعة في النفل ، فإن صحّت رواية ابن عباس فيها ، حملناها على التمرين ، لأنّه صبيّ ، لا أنّها صلاة شرعية ، وتكون الفائدة تعليمه موقف المأموم في الفرض . ط : عدم البطلان بالفعل اليسير . ي : أنّ الصبي له موقف في الصف كالبالغ ، لأنّ ابن عباس كان صبيّا . إذا ثبت هذا ، فإن وقف على يساره ولم يكن على يمينه أحد ، لم يفعل السنّة ، وصحّت صلاته إجماعا - إلّا أحمد فإنّه أبطل صلاته إن صلّى ركعة كاملة « 1 » - لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، لم يأمر ابن عباس باستئناف الصلاة . ولأنّه موقف فيما إذا كان عن الجانب الآخر آخر ، فكان موقفا وإن لم يكن آخر كاليمين . ولأنّه أحد جانبي الإمام ، فأشبه اليمين . احتجّ أحمد : بأن النبي عليه السلام أدار ابن عباس « 2 » . ولا يدلّ على الزجر . وكذا إن وقف متأخرا . مسألة 544 : لو كان المأموم رجلين ، وقفا خلفه ، عندنا وعند أكثر

--> ( 1 ) المغني 2 : 42 ، الميزان للشعراني 1 : 178 ، رحمة الأمة 1 : 71 - 72 . ( 2 ) المغني 2 : 43 .