العلامة الحلي

105

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

السلام : إنّي أصلّي في منزلي ثم أخرج فأصلّي معهم ، قال : « كذا أصنع » « 1 » . مسألة 426 : يستحب التنفّل يوم الجمعة زيادة على نوافل الظهرين بأربع ركعات . قال الشيخ : ويستحب تقديم نوافل الظهر قبل الزوال ، ولم أجد لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك ، ويستحبّ بالإجماع منّا ، لأنّ منّا من يستحبّ تقديمها ، ومنّا من يستحبّ تقديم أكثرها . ولما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : « قبل الصلاة » « 2 » « 3 » . وعليها عمل الشيخ في أكثر كتبه « 4 » . إذا عرفت هذا ، فقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : « أمّا أنا إذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صلّيت ست ركعات ، فإذا انتفخ النهار صلّيت ست ركعات ، فإذا زاغت الشمس صلّيت ركعتين ، ثم صلّيت الظهر ، ثم صلّيت بعدها ستّا » « 5 » . ومثله عن الرضا عليه السلام « 6 » . ولو أخّرها جاز إجماعا منّا . واستحبّ أحمد ركعتين بعد الجمعة ، وإن شاء أربعا ، وإن شاء ستا « 7 » .

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 246 - 671 . ( 2 ) التهذيب 3 : 12 - 38 و 246 - 672 ، الاستبصار 1 : 411 - 1570 . ( 3 ) الخلاف 1 : 632 المسألة 406 . ( 4 ) راجع : المبسوط للطوسي 1 : 150 ، والنهاية : 104 ، والخلاف 1 : 632 ، المسألة 406 . ( 5 ) الكافي 3 : 428 - 2 ، التهذيب 3 : 11 - 35 ، الإستبصار 1 : 410 - 1566 . ( 6 ) الكافي 3 : 427 - 1 ، التهذيب 3 : 10 - 34 ، الإستبصار 1 : 409 - 1565 . ( 7 ) المغني 2 : 219 ، الشرح الكبير 2 : 196 ، مسائل أحمد : 59 .