العلامة الحلي
100
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
بالقراءة » « 1 » . وقال بعض علمائنا : لا يجهر في الظهر جماعة أيضا « 2 » ، لأنّ جميلا سأل الصادق عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر ، قال : « تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الإمام ، إنّما يجهر إذا كانت خطبة » « 3 » والعمل بهذه أحوط . مسألة 424 : تستحب الزينة يوم الجمعة بحلق الرأس إن كان من عادته ، وإلّا غسله بالخطمي ، وقصّ الأظفار ، وأخذ الشارب ، والتطيّب ، ولبس أفضل الثياب ، والسعي على سكينة ووقار ، والغسل مقدّما على الصلاة . قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ « 4 » قال : « في العيدين والجمعة » « 5 » . وقال عليه السلام : « ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة ، ويتطيّب ، ويسرّح لحيته ، ويلبس أنظف ثيابه ، وليتهيّأ للجمعة ، ويكون عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار » « 6 » . ويستحب له ترك الركوب مع القدرة ، لأنّ النبي عليه السلام ما ركب في عيد ولا جنازة قطّ « 7 » . والجمعة أولى ، إلّا أنّه لم ينقل فيها قول عنه عليه السلام ، لأنّ باب حجرته في المسجد . ويستحب السواك ، وقطع الروائح الكريهة ، لئلّا يؤذي من يقاربه .
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 15 - 51 ، الاستبصار 1 : 416 - 1595 . ( 2 ) هو ابن إدريس في السرائر : 65 . ( 3 ) التهذيب 3 : 15 - 53 ، الإستبصار 1 : 416 - 1597 . ( 4 ) الأعراف : 31 . ( 5 ) الكافي 3 : 424 - 8 ، التهذيب 3 : 241 - 647 . ( 6 ) الكافي 3 : 417 - 1 ، التهذيب 3 : 10 - 32 ، الفقيه 1 : 64 - 244 . ( 7 ) أورده ابنا قدامة في المغني 2 : 148 ، والشرح الكبير 2 : 205 .