العلامة الحلي

361

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال الشافعي : إن لم يطل الفصل سجد ، وإن طال ففي القديم : يأتي به لأنه جبران يفعل لنقص في العبادة فلا يسقط بتطاول الفصل كجبران الحج ، والثاني : يسقط لأنه يبنى على الصلاة « 1 » . فإذا طال الفصل منع من البناء عليها كما لو ترك من الأخيرة سجدة وتطاول الفصل فإن الصلاة تبطل ، والفرق أن المنسي هنا جزء بخلاف سجدتي السهو . وقال مالك : إن كان لزيادة أتى بهما ولو بعد شهر وإن كان لنقصان فإن ذكرهما قريبا سجدهما ، وإن تطاول أعاد الصلاة « 2 » . وقال ابن شبرمة : إذا خرج من المسجد أعاد الصلاة « 3 » . وقال الحسن وابن سيرين : إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد « 4 » . وقال أحمد : ما كان منه في الصلاة إذا تركه عامدا بطلت ، وإن تركه ناسيا حتى يسلم فإن لم يطل الفصل أتى به وإن طال لم يأت به « 5 » . ج - لو تحقق السهو وشك هل سجد أم لا ؟ سجد ، لأن الأصل العدم ، أما لو شك أنه سجد واحدة أو اثنتين احتمل البناء على اليقين فيسجد ثانية ولا يسجد للسهو - وبه قال الشافعي « 6 » - وإلّا لزم عدم التناهي لو سها ثانيا ، ويحتمل البناء على الأكثر لعموم قولهم عليهم السلام : « لا سهو في

--> ( 1 ) المجموع 4 : 156 ، فتح العزيز 4 : 181 ، مغني المحتاج 1 ، 213 ، المهذب للشيرازي 1 : 99 ، المغني 1 : 722 ، و 723 ، الشرح الكبير 1 : 735 . ( 2 ) المدونة الكبرى 1 : 137 ، القوانين الفقهية : 73 ، المجموع 4 : 161 ، فتح العزيز 4 : 181 ، المغني 1 : 723 ، الشرح الكبير 1 : 736 . ( 3 ) المغني 1 : 724 ، الشرح الكبير 1 : 736 و 740 ، عمدة القارئ 7 : 304 . ( 4 ) المجموع 4 : 161 ، المغني 1 : 722 ، الشرح الكبير 1 : 735 . ( 5 ) المغني 1 : 722 و 723 ، الشرح الكبير 1 : 735 . ( 6 ) الام 1 : 131 ، المجموع 4 : 128 ، فتح العزيز 4 : 168 ، الوجيز 1 : 51 ، مغني المحتاج 1 : 209 ، السراج الوهّاج : 60 ، مختصر المزني : 17 ، فتح الوهاب 1 : 54 .