العلامة الحلي

340

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

النخعي : يرجع ما لم يستفتح القراءة « 1 » . وقال أحمد : إن ذكر قبل أن يستوي قائما وجب أن يرجع ، وإن ذكر بعد أن يستوي قائما وقبل القراءة تخيّر والأولى أن لا يرجع « 2 » . فروع : أ - إذا ذكر قبل انتصابه رجع إلى التشهّد عندنا وعند الشافعي « 3 » ، وكذا يرجع عندنا قبل الركوع وإن أنهى القراءة . وهل يسجد للسهو ؟ قولان : أحدهما : الوجوب لما تقدم من وجوبهما لكل زيادة ونقصان - وبه قال أحمد ، والشافعي في أحد القولين « 4 » - لأنه زاد في الصلاة من جنسها على وجه السهو فأشبه زيادة سجود . والثاني : عدمه - وبه قال الشافعي أيضا ، والأوزاعي ، وعلقمة ، والأسود « 5 » - لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد : « يرجع فيتشهد » قلت : أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال : « ليس في هذا سجدتا السهو » « 6 » .

--> ( 1 ) المجموع 4 : 140 ، الميزان 1 : 162 ، رحمة الأمة 1 : 58 ، المغني 1 : 713 ، الشرح الكبير 1 : 724 . ( 2 ) المغني 1 : 712 و 713 ، الشرح الكبير 1 : 724 ، الميزان 1 : 162 ، رحمة الأمة 1 : 58 . ( 3 ) المجموع 4 : 140 ، الوجيز 1 : 51 ، فتح العزيز 4 : 158 ، المهذب للشيرازي 1 : 97 ، الميزان 1 : 162 ، رحمة الأمة 1 : 58 ، المغني 1 : 712 و 713 ، الشرح الكبير 1 : 724 . ( 4 ) المجموع 4 : 127 و 130 ، الوجيز 1 : 51 ، فتح العزيز 4 : 159 ، المهذب للشيرازي 1 : 98 ، المغني 1 : 713 و 714 ، الشرح الكبير 1 : 725 ، حلية العلماء 2 : 141 . ( 5 ) المجموع 4 : 127 ، فتح العزيز 4 : 158 ، المهذب للشيرازي 1 : 98 ، حلية العلماء 2 : 141 . ( 6 ) التهذيب 2 : 158 - 622 ، الاستبصار 1 : 363 - 1376 .