العلامة الحلي

339

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

د - لو نسي جميع السجود بطلت صلاته عندنا ، وقال الشافعي : صح له القيام ، والقراءة ، والركوع الأول « 1 » . وقال بعض أصحابه : بل الركوع الأخير . مسألة 354 : لو نسي التشهّد الأول ، ثم ذكر قبل الركوع رجع إليه وتشهد ، ثم قام فاستقبل الثالثة ، وفي سجود السهو قولان ، ولو لم يذكر حتى ركع مضى في صلاته ، وقضاه بعد التسليم ، وسجد للسهو - وبه قال الحسن البصري « 2 » - لقول الصادق عليه السلام وقد سأله سليمان بن خالد عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ، فقال : « إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلّم ويسجد سجدتي السهو » « 3 » ولأنه قبل الركوع في محل التشهد كالسجود . وقال الشافعي : إن ذكر قبل انتصابه عاد إليه ، وإن ذكر بعد انتصابه لم يعد « 4 » لقوله عليه السلام : ( إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس ، وإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو ) « 5 » . وقال مالك : إن فارقت أليتاه الأرض مضى ولا يرجع « 6 » . وقال

--> ( 1 ) المجموع 4 : 121 ، فتح العزيز 4 : 154 ، المهذب للشيرازي 1 : 97 . ( 2 ) المجموع 4 : 140 ، الميزان 1 : 162 ، رحمة الأمة 1 : 58 ، المغني 1 : 713 ، الشرح الكبير 1 : 724 . ( 3 ) التهذيب 2 : 158 - 618 ، الاستبصار 1 : 362 - 363 - 1374 . ( 4 ) المجموع 4 : 122 و 130 و 140 ، فتح العزيز 4 : 156 و 158 ، الوجيز 1 : 50 و 51 ، المهذب للشيرازي 1 : 97 ، السراج الوهاج : 59 ، الميزان 1 : 162 ، رحمة الأمة 1 : 58 ، المغني 1 : 712 و 713 ، الشرح الكبير 1 : 724 . ( 5 ) سنن ابن ماجة 1 : 381 - 1208 ، مسند أحمد 4 : 254 . ( 6 ) المنتقى للباجي 1 : 178 ، الشرح الصغير 1 : 142 ، المجموع 4 : 140 ، فتح العزيز 4 : 158 ، الميزان 1 : 162 ، المغني 1 : 713 ، الشرح الكبير 1 : 724 .