العلامة الحلي

338

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وتصير الثالثة ثانية « 1 » والرابعة ثالثة « 2 » ، وتبقى عليه ركعة ، وكذا لو كانت من الثانية أو الثالثة « 3 » . ولو لم يعلم من أي ركعة هي حمل على أحسن الأحوال عنده ، وهو أنه تركها من ركعة قبل الرابعة ، فلا تصح الركعة التي بعدها فيأتي بركعة لتتم الصلاة بيقين . ولو نسي سجدتين من الرباعية ولا يدري كيف تركهما أخذ بأسوإ الأحوال ويجعل كأنه ترك من الأولى سجدة ، ومن الثالثة سجدة فيتم الأولى بالثانية ، والثالثة بالرابعة وتحصل له ركعتان . ولو نسي ثلاث سجدات جعل كأنه ترك من الأولى سجدة ولم يترك من الثانية شيئا فتمت الأولى بالثانية ، وترك من الثالثة سجدة ، ومن الرابعة سجدة فتحصل من مجموعها ركعتان . ولو نسي أربع سجدات قدر كأنه ترك من الأولى سجدة ، ومن الثانية لم يترك شيئا ومن الثالثة ترك سجدة ، وما سجد شيئا من الرابعة فتحصل له ركعتان إلّا سجدة . ولو ترك خمس سجدات جعل كأنه ترك من الأولى سجدة ، ومن الثانية سجدتين ، ومن الثالثة سجدتين ، ولم يترك من الرابعة شيئا فتمت الأولى بالرابعة وحصل له ركعة « 4 » . وعلى مذهبنا أنه إذا ترك سجدتين من ركعة واحدة بطلت صلاته على ما تقدم ، وإن لم يعلم أهما من ركعة أو ركعتين ؟ رجحنا جانب الاحتياط ، وأبطلنا الصلاة ، لاحتمال أن يكونا من ركعة فتبطل الصلاة لفوات ركن فيها ، وكذا لو علم أنهما من ركعة ولم يعلم أهما من الرابعة أو مما سبق ؟

--> ( 1 ) في نسخة ( ش ) : ثانيته . ( 2 ) في نسخة ( ش ) : ثالثته . ( 3 ) المجموع 4 : 120 - 131 ، المهذب للشيرازي 1 : 97 . ( 4 ) المجموع 4 : 120 - 121 ، فتح العزيز 4 : 153 - 154 ، المهذب للشيرازي 1 : 97 .