العلامة الحلي
323
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
السلام : إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك فإنما هو الشيطان » « 1 » . إذا عرفت هذا فالمرجع إلى العرف في حدّ الكثرة إذ عادة الشرع ردّ الناس إلى عرفهم فيما لم ينص عليه . وقال بعض علمائنا : حدّه أن يسهو في شيء واحد ، أو فريضة واحدة ثلاث مرات ، أو يسهو في أكثر الصلوات الخمس كالثلاث فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الرابعة « 2 » . قال الشيخ في المبسوط : قيل : إنّ حدّ ذلك أن يسهو ثلاث مرات متوالية « 3 » . مسألة 350 : ولا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام ، وبالعكس عملا بأصالة البراءة ، ولقوله عليه السلام : ( ليس على من خلف الإمام سهو ) « 4 » . ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام : « الإمام يحمل أوهام من خلفه إلّا تكبيرة الافتتاح » « 5 » وقول الصادق عليه السلام : « ليس على من خلف الإمام سهو » « 6 » . ولو اختص المأموم بالسهو فإن كان بالزيادة مثل أن يتكلم ناسيا أو يقوم في موضع قعود الإمام ناسيا أو بالعكس كان وجود سهوه كعدمه ، ولا شيء
--> ( 1 ) الكافي 3 : 359 - 8 ، الفقيه 1 : 224 - 989 ، التهذيب 2 : 343 - 1424 . ( 2 ) هو ابن إدريس في السرائر : 52 . ( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 122 . ( 4 ) سنن الدارقطني 1 : 377 - 1 . ( 5 ) الفقيه 1 : 264 - 1205 ، التهذيب 2 : 144 - 563 . ( 6 ) الكافي 3 : 359 - 7 ، التهذيب 2 : 344 - 1428 .