العلامة الحلي

310

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وبه قال أبو حنيفة « 1 » ، ويحتمل التسليم ويسجد للسهو ويلغي الركعة إذا لم يقصد النفل بها . ج - لو ذكر الزيادة بعد الركوع قبل السجود احتمل الجلوس ، والتشهد ، والتسليم ، ويسجد للسهو لأنه لو أكمل الركعة فعل ذلك ففي بعضها أولى ، والبطلان لأنّا إن أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر ، وإن لم نأمره زاد ركوعا غير معتد به بخلاف الركعة لصلاحيتها للنفل ، ويحتمل إتمامها وإضافة أخرى ، ويسجد للسهو كما لو كان بعد السجدة . أما الشافعي فقال : إن ذكر في الخامسة فإن كان بعد ما جلس وتشهد فإنه يسجد للسهو ويسلّم ، وإن ذكر بعد ما سلّم فكذلك ، وإن ذكر قبل أن يجلس بأن يذكر في القيام إليها ، أو الركوع ، أو السجود ، فإن كان لم يتشهد في الرابعة جلس وتشهد وسجد للسهو وسلّم ، وإن كان تشهد في الرابعة جلس وسجد للسهو وسلم « 2 » ، وفي إعادة التشهد قولان « 3 » . د - لو ذكر الزيادة بعد السجود فقد بيّنا أنها تبطل إن لم يكن جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد ، وبه قال أبو حنيفة إلّا أن أبا حنيفة قال : تبطل فرضا وتكون نافلة فيضيف إليها سادسة « 4 » ، وهو ممنوع إذا لم يقصد النفل . مسألة 340 : لو نقص من عدد صلاته ناسيا وسلّم ثم ذكر بعد فعل المبطل عمدا وسهوا ، كالحدث إجماعا ، والاستدبار خلافا للشافعي « 5 » بطلت

--> ( 1 ) المبسوط للسرخسي 1 : 228 ، اللباب 1 : 98 ، المجموع 4 : 162 - 163 ، فتح العزيز 4 : 163 ، المغني 1 : 721 ، الشرح الكبير 1 : 702 . ( 2 ) الام 1 : 131 ، مختصر المزني : 17 ، المجموع 4 : 139 و 163 ، فتح العزيز 4 : 162 ، المغني 1 : 720 - 721 ، الشرح الكبير 1 : 702 ، الميزان 1 : 162 ، حلية العلماء 2 : 141 . ( 3 ) المجموع 4 : 139 ، فتح العزيز 4 : 163 ، حلية العلماء 2 : 141 . ( 4 ) المبسوط للسرخسي 1 : 227 ، اللباب 1 : 97 ، فتح العزيز 4 : 163 ، المغني 1 : 721 ، الشرح الكبير 1 : 702 . ( 5 ) المجموع 4 : 115 ، فتح العزيز 3 : 215 .