العلامة الحلي

307

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

تذنيب : لو ترك ركوعا من رباعية ولم يدر من أي الركعات أعاد على ما اخترناه - وعلى مذهب الشيخ أيضا « 1 » - لاحتمال أن يكون من الأوّلتين ، ولو تيقن سلامتهما أضاف إليهما ركعة ، وعلى مذهب من يلفق مطلقا يضيف إليها ركعة . ولو ترك سجدتين ولم يدر من أي الأربع أعاد على ما اخترناه مطلقا ، وكذا على قول الشيخ « 2 » ، إلّا أن يتحقق سلامة الأولتين فتصير الرابعة ثالثة ويتمم بركعة ويسقط حكم الركوع المتخلل لأنه وقع سهوا ، وعلى المذهب الآخر يتم له ثلاث ركعات ويضيف إليها ركعة . ولو لم يعلم هل هما من ركعة أو ركعتين أعاد مراعاة للاحتياط . مسألة 338 : زيادة الركن عمدا وسهوا مبطلة كنقصانه لما فيه من تغيير هيئة الصلاة إلا زيادة القيام سهوا ، فلو زاد ركوعا أو سجدتين دفعة أعاد ، ولأنه فعل كثير فتبطل الصلاة ، ولقول الصادق عليه السلام في رجل صلّى وذكر أنه زاد سجدة : « لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة » « 3 » . وقال الشافعي ، وأحمد ، وأبو حنيفة : لا يعيد لو زاد سهوا بل يسجد للسهو « 4 » لأن النبي صلّى اللَّه عليه وآله الظهر خمسا ، فلمّا قيل له سجد للسهو « 5 » . ونمنع تطرق السهو إلى النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله ، سلّمنا لكن جاز أن

--> ( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 119 . ( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 120 . ( 3 ) الفقيه 1 : 228 - 1009 ، التهذيب 2 : 156 - 610 . ( 4 ) المجموع 4 : 91 ، المغني 1 : 718 ، الشرح الكبير 1 : 701 ، بدائع الصنائع 1 : 164 . ( 5 ) سنن ابن ماجة 1 : 380 - 1205 ، سنن البيهقي 2 : 341 .