العلامة الحلي

300

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

يصيب منها ( عنتا ) « 1 » ؟ قال : « لا بأس أن يقطع صلاته » « 2 » . مسألة 332 : لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي حيوانا كان أو إنسانا ، ذكرا كان أو أنثى ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال عروة ، والشعبي ، والثوري ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي « 3 » - لقول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : « لا يقطع الصلاة شيء » « 4 » . وقال الفضل بن عباس : أتانا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ونحن في بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة ، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه ، فما بالي ذلك « 5 » ، وقالت عائشة : كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة « 6 » . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « لا يقطع الصلاة شيء كلب ، ولا حمار ، ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء » « 7 » وسأل ابن أبي يعفور الصادق عليه السلام عن الرجل هل يقطع صلاته شيء مما يمر به ؟ قال : « لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرءوا ما استطعتم » « 8 » .

--> ( 1 ) في نسخة ( م ) وبعض نسخ الكافي : عيبا . ( 2 ) الكافي 3 : 367 - 3 ، الفقيه 1 : 241 - 1071 ، التهذيب 2 : 330 - 1360 . ( 3 ) المجموع 3 : 250 ، الميزان 1 : 160 ، مغني المحتاج 1 : 201 ، المدونة الكبرى 1 : 114 ، القوانين الفقهية : 61 ، المبسوط للسرخسي 1 : 191 ، بدائع الصنائع 1 : 217 ، شرح فتح القدير 1 : 352 ، المغني 2 : 82 ، المحلى 4 : 12 . ( 4 ) سنن أبي داود 1 : 191 - 719 ، سنن البيهقي 2 : 278 ، سنن الدارقطني 1 : 367 - 3 و 368 - 5 و 6 . ( 5 ) سنن أبي داود 1 : 191 - 718 ، سنن البيهقي 2 : 278 ، سنن الدارقطني 1 : 369 - 11 . ( 6 ) صحيح مسلم 1 : 366 - 268 ، سنن أبي داود 1 : 189 - 711 ، سنن ابن ماجة 1 : 307 - 956 ، سنن البيهقي 2 : 275 . ( 7 ) الكافي 3 : 297 ذيل الحديث 3 ، التهذيب 2 : 323 - 1319 ، الإستبصار 1 : 406 - 1551 . ( 8 ) الكافي 3 : 297 - 3 ، التهذيب 2 : 322 - 1318 ، الاستبصار 1 : 406 - 1552 .