العلامة الحلي

299

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

صلّى اللَّه عليه وآله نهى عن التخصر في الصلاة « 1 » ، ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « ولا تورك » « 2 » . يا - السدل - وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي « 3 » - لما فيه من الخيلاء ، ولم يكرهه مالك « 4 » ، ومعناه وضع الثوب على الرأس أو الكتف ، وإرسال طرفيه . مسألة 331 : يحرم قطع الصلاة لغير حاجة لقوله تعالى وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ « 5 » ويجوز للحاجة كما لو رأى دابة له انفلتت ، أو غريما يخاف فوته ، أو مالا يخاف ضياعه ، أو غريقا يخاف هلاكه ، أو طفلا يخاف سقوطه لئلا يلحقه الضرر وهو منفي . ولقول الصادق عليه السلام : « إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريما لك عليه مال ، أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو الغريم ، واقتل الحية » « 6 » . وسأله سماعة عن الرجل يكون قائما في صلاة الفريضة فينسى كيسه ، أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه ، قال : « يقطع صلاته ، ويحرز متاعه ، ثم يستقبل الصلاة » قلت : فيكون في الصلاة فتفلت دابته ويخاف أن تذهب ، أو

--> ( 1 ) صحيح البخاري 2 : 84 ، صحيح مسلم 1 : 387 - 545 ، سنن الترمذي 2 : 222 - 383 ، سنن الدارمي 1 : 332 ، سنن أبي داود 1 : 249 - 947 ، سنن النسائي 2 : 127 ، مسند أحمد 2 : 232 ، سنن البيهقي 2 : 287 . ( 2 ) التهذيب 2 : 325 - 1332 . ( 3 ) المجموع 3 : 177 ، الهداية للمرغيناني 1 : 64 ، الكفاية 1 : 359 ، نيل الأوطار 2 : 68 . ( 4 ) المجموع 3 : 177 ، نيل الأوطار 2 : 68 . ( 5 ) محمد : 33 . ( 6 ) الكافي 3 : 367 - 5 ، الفقيه 1 : 242 - 1073 ، التهذيب 2 : 331 - 1361 .