العلامة الحلي
216
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وابن أبي هريرة « 1 » - عملا بالأصل ، قال الشيخ : ويكبّر للرفع منه « 2 » لقول الصادق عليه السلام : « إذا قرأت السجدة فاسجد ، ولا تكبّر حتى ترفع رأسك » « 3 » وقال عليه السلام فيمن يقرأ السجدة من القرآن من العزائم : « فلا يكبّر حين يسجد ولكن يكبّر حين يرفع رأسه » « 4 » . وقال الشافعي : إن كان في غير صلاة نوى الساجد ، وكبّر للافتتاح ، ورفع يديه حذو منكبيه كما في افتتاح الصلاة « 5 » - خلافا لأبي حنيفة في الرفع « 6 » - ثم يكبّر تكبيرة أخرى للهويّ من غير رفع ، فإذا رفع رأسه كبّر . وفي وجه : لا يكبّر للافتتاح . ثم هو مستحب أو شرط ؟ وجهان . وإن كان في الصلاة فلا يكبّر للافتتاح ، ويكبّر للهوي من غير رفع اليدين ثم يكبّر عند رفع الرأس « 7 » . وقال ابن أبي هريرة : لا يكبّر للسجود ، ولا للرفع في غير الصلاة « 8 » . وقال النخعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي - كقول الشافعي - : باستحباب التكبير للسجود ، والرفع منه ؛ لأنها صلاة ذات سجود فوجب أن
--> ( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 192 ، حلية العلماء 2 : 124 . ( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 114 . ( 3 ) التهذيب 2 : 292 - 1175 . ( 4 ) الكافي 3 : 317 - 1 ، التهذيب 2 : 291 - 1170 . ( 5 ) المجموع 4 : 64 - 65 ، الوجيز 1 : 53 ، فتح العزيز 4 : 192 ، مغني المحتاج 1 : 216 ، المهذب للشيرازي 1 : 93 ، السراج الوهاج : 62 ، المغني 1 : 686 . ( 6 ) شرح فتح القدير 1 : 476 ، اللباب 1 : 104 ، الهداية للمرغيناني 1 : 80 ، شرح العناية 1 : 476 . ( 7 ) المجموع 4 : 63 . ( 8 ) المجموع 4 : 63 .