العلامة الحلي
209
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فيها خلف أبي القاسم صلّى اللَّه عليه وآله ولا أزال أسجدها حتى ألقاه « 1 » . وأبو هريرة متأخر أسلم بالمدينة « 2 » ، وهو مثبت فيقدم على النافي . وقال أبو ثور : ليس في النجم خاصة سجدة « 3 » . ويدفعه حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص « 4 » . وأما الحج فقال الشافعي كقولنا بالسجدتين فيها - وبه قال أحمد وإسحاق ، وأبو ثور « 5 » - لأن عقبة بن عامر قال : قلت لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : في سورة الحج سجدتان ؟ فقال : ( نعم من لم يسجدهما فلا يقرأهما ) « 6 » وسجدهما علي عليه السلام ، وعمر ، وابن عباس ، وأبو الدرداء ، وأبو موسى الأشعري ، وابن عمر « 7 » . قال أبو إسحاق : أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين « 8 » ، وهذا إجماع . وقال أبو حنيفة ، ومالك : الثانية ليست سجدة ؛ لأنه جمع فيها بين
--> ( 1 ) صحيح البخاري 2 : 52 ، صحيح مسلم 1 : 407 - 110 ، سنن أبي داود 2 : 59 - 1408 ، سنن النسائي 2 : 162 . ( 2 ) أسد الغابة 5 : 316 ، الاستيعاب بهامش الإصابة 4 : 208 . ( 3 ) نيل الأوطار 3 : 124 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 335 - 1057 ، جامع الأصول 5 : 554 ، مستدرك الحاكم 1 : 223 . ( 5 ) الام 1 : 133 ، المجموع 4 : 62 ، فتح العزيز 4 : 187 ، الوجيز 1 : 53 ، مختصر المزني : 16 ، السراج الوهاج : 61 ، المهذب للشيرازي 1 : 92 ، الميزان 1 : 165 ، المغني 1 : 684 ، الشرح الكبير 1 : 823 ، بدائع الصنائع 1 : 193 ، المنتقى للباجي 1 : 349 ، بداية المجتهد 1 : 224 . ( 6 ) سنن أبي داود 2 : 58 - 1402 ، سنن الترمذي 2 : 470 - 471 - 578 ، مسند أحمد 4 : 151 ، سنن الدارقطني 1 : 408 - 9 ، مستدرك الحاكم 1 : 221 . ( 7 ) الام 1 : 133 ، المجموع 4 : 62 ، المغني 1 : 684 ، الشرح الكبير 1 : 823 ، المنتقى للباجي 1 : 349 ، سبل السلام 1 : 356 . ( 8 ) المجموع 4 : 62 ، المغني 1 : 685 ، الشرح الكبير 1 : 823 .