العلامة الحلي
200
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الناس إن هذا من توقير الصلاة » « 1 » . وقال المرتضى بالوجوب لأنه مأمور به ، والأمر للوجوب « 2 » . ونمنع الكبرى ؛ لأنّ زرارة قال : رأيت الباقر عليه السلام ، والصادق عليه السلام إذا رفعا رءوسهما من الثانية نهضا ولم يجلسا « 3 » . وقال مالك ، والثوري ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، والشافعي في القول الآخر ، وأحمد في الرواية الأخرى : يقوم ولا يجلس « 4 » . ورووه عن علي عليه السلام ، وعمر ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس « 5 » لأن وائل ابن حجر روى أن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما بتكبيرة « 6 » . ولا حجة فيه ؛ لأنه مندوب فجاز له تركه ليعلم ندبيته ، وللشافعية قول باستحبابها للضعيف لا القويّ « 7 » . فروع : أ - يستحب الدعاء ؛ لقول الصادق عليه السلام : « إذا قمت من السجود قلت : اللهم رب بحولك وقوتك ، أقوم وأقعد ، وإن شئت قلت : وأركع وأسجد » « 8 » .
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 314 - 1277 . ( 2 ) الانتصار : 46 . ( 3 ) التهذيب 2 : 83 - 305 ، الاستبصار 1 : 328 - 1231 . ( 4 ) المجموع 3 : 443 ، فتح العزيز 3 : 486 ، رحمة الأمة 1 : 47 ، مغني المحتاج 1 : 172 ، المهذب للشيرازي 1 : 84 ، الميزان 1 : 152 ، بدائع الصنائع 1 : 211 ، المغني 1 : 602 ، الشرح الكبير 1 : 605 ، الانصاف 2 : 71 . ( 5 ) المجموع 3 : 443 ، المغني 1 : 602 - 603 ، الشرح الكبير 1 : 605 . ( 6 ) تلخيص الحبير 3 : 486 . ( 7 ) المجموع 3 : 441 ، المهذب للشيرازي 1 : 84 ، حلية العلماء 2 : 102 . ( 8 ) التهذيب 2 : 86 - 320 .