العلامة الحلي

188

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الجبهة « 1 » . ويبطل بعظم الرأس فإنه متصل بعظم الجبهة . فروع : أ - لو سجد على خدّه أو رأسه لم يجزئه ، وبه قال الشافعي « 2 » . ب - لا يجب السجود على الأنف بل يستحب استحبابا مؤكدا ، فلو اقتصر على الجبهة أجزأه عند علمائنا ، وبه قال عطاء ، وطاوس ، وعكرمة ، والحسن ، وابن سيرين ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد في رواية ، وأبو حنيفة ، والثوري ، ومالك « 3 » ، لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله قال : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ) « 4 » ولم يذكر الأنف . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « ووضع الأنف على الأرض سنة » « 5 » . وقال الأوزاعي ، وأحمد في الرواية الأخرى ، وإسحاق : يجب السجود على الأنف أيضا « 6 » ، لقوله عليه السلام : ( لا صلاة لمن لا يصيب

--> ( 1 ) المبسوط للسرخسي 1 : 34 ، عمدة القارئ 6 : 90 ، المجموع 3 : 424 ، فتح العزيز 3 : 451 ، فتح الباري 2 : 236 ، إرشاد الساري 2 : 120 ، المغني 1 : 592 ، بداية المجتهد 1 : 138 ، سبل السلام 1 : 305 ، نيل الأوطار 2 : 288 . ( 2 ) الام 1 : 114 ، المجموع 3 : 423 . ( 3 ) المجموع 3 : 425 ، فتح العزيز 3 : 455 ، فتح الباري 2 : 236 ، المغني 1 : 592 ، الشرح الكبير 1 : 592 ، المحرر في الفقه 1 : 63 ، عمدة القارئ 6 : 90 ، بداية المجتهد 1 : 138 . ( 4 ) صحيح البخاري 1 : 206 ، صحيح مسلم 1 : 354 - 490 ، سنن ابن ماجة 1 : 286 - 883 ، سنن الدارمي 1 : 302 ، سنن البيهقي 2 : 103 . ( 5 ) الكافي 3 : 312 - 8 ، التهذيب 2 : 82 - 301 . ( 6 ) المغني 1 : 592 ، الشرح الكبير 1 : 592 ، المجموع 3 : 425 ، فتح العزيز 3 : 455 ، فتح الباري 2 : 236 ، عمدة القارئ 6 : 90 .