العلامة الحلي

168

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

د - يجب أن لا يقصد بهويّه غير الركوع فلو قرأ آية سجدة فهوى ليسجد ثم لمّا بلغ حدّ الراكعين أراد أن يجعله ركوعا لم يجز بل يعود إلى القيام ثم يركع لأن الركوع الانحناء ولم يقصده . ه - لو عجز عن الركوع إلّا بما يعتمد عليه وجب ، ولو عجز وتمكن من الانحناء على أحد جانبيه وجب ، ولو عجز عن الطمأنينة سقطت ، وكذا الرفع . و - لو لم يضع راحتيه فشك بعد القيام هل بلغ بالركوع قدر الإجزاء احتمل العود عملا بالأصل - وبه قال الشافعي « 1 » - وعدمه لأنه شك بعد انتقاله . مسألة 249 : ويجب فيه الذكر عند علمائنا أجمع ، وبه قال أحمد ، وإسحاق ، وداود إلّا أنه قال : إذا تركه عمدا لم تبطل صلاته « 2 » لقوله صلّى اللَّه عليه وآله لما نزل فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ « 3 » قال : ( ضعوها في ركوعكم ) « 4 » والأمر للوجوب . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سأله هشام بن سالم عن التسبيح في الركوع والسجود فقال : « تقول في الركوع : سبحان ربي العظيم ، وفي السجود : سبحان ربي الأعلى . الفريضة من ذلك تسبيحة ،

--> ( 1 ) المجموع 3 : 410 . ( 2 ) المغني 1 : 579 ، الشرح الكبير 1 : 578 ، المجموع 3 : 414 ، الميزان 1 : 148 ، رحمة الأمة 1 : 45 ، سبل السلام 1 : 300 ، نيل الأوطار 2 : 271 ، المحلى 3 : 255 ، حلية العلماء 2 : 97 . ( 3 ) الواقعة : 74 . ( 4 ) الفقيه 1 : 207 - 932 ، التهذيب 2 : 313 - 1273 ، علل الشرائع : 333 باب 30 حديث 6 وانظر مسند أحمد 4 : 155 ، مستدرك الحاكم 1 : 225 و 2 : 477 ، سنن البيهقي 2 : 86 ، مسند الطيالسي : 135 - 1000 .