العلامة الحلي
159
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
والعشاء بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها ، والعصر والمغرب إذا جاء نصر اللَّه وألهاكم التكاثر ، ونحوها ، والغداة بعم يتساءلون ، وهل أتاك ، ولا أقسم بيوم القيامة ، وهل أتى » « 1 » وقال الشافعي : يقرأ في الصبح كما قلناه « 2 » لأن النبي صلّى اللَّه عليه وآله قرأ « ق » في الصبح « 3 » . ويقرأ في الظهر نصف ما يقرأ في الصبح ، ويقرأ في العصر بنحو ما يقرأ في العشاء سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، ويقرأ في المغرب بالعاديات وشبهها ، لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله كان يقرأ في المغرب بقصار المفصّل « 4 » . وقال أبو حنيفة : يقرأ في الأولى من الصبح من ثلاثين آية إلى ستين آية ، وفي الثانية من عشرين إلى ثلاثين ، وفي الظهر نصف ما قرأ في الصبح ، وفي العصر والعشاء عشرين آية في كل ركعة غير الفاتحة في الأوليين « 5 » . وقال أحمد : يقرأ في العشاء خمس عشرة آية « 6 » . ولو خالف ذلك كلّه جاز بإجماع العلماء فإن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله قرأ في المغرب بالأعراف ، وتارة بالمرسلات ، وتارة بالطور « 7 » . مسألة 242 : يستحب أن يقرأ في ظهري يوم الجمعة الجمعة والمنافقين ،
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 95 - 354 . ( 2 ) المجموع 3 : 385 ، مختصر المزني : 18 ، السراج الوهاج : 44 ، المهذب للشيرازي 1 : 80 ، مغني المحتاج 1 : 163 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 : 337 - 458 . ( 4 ) سنن البيهقي 2 : 391 . ( 5 ) بدائع الصنائع 1 : 206 . ( 6 ) المغني 1 : 643 ، حلية العلماء 2 : 95 . ( 7 ) سنن الترمذي 2 : 112 - 113 - 308 ، سنن أبي داود 1 : 214 - 810 و 811 و 215 - 812 ، سنن الدارمي 1 : 296 ، سنن البيهقي 2 : 392 .