العلامة الحلي

97

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « إن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه » « 1 » . وقال الصادق عليه السلام : « لا تطينوا القبر من غير طينه » « 2 » . ويستحب أن يرفع مقدار أربع أصابع لا أزيد ليعلم أنه قبر فيتوقى ويترحم عليه ، ورفع قبر النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله قدر شبر « 3 » . وقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله لعلي عليه السلام : ( لا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) « 4 » . ومن طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « ويلزق الأرض بالقبر إلا قدر أربع أصابع مفرجات » « 5 » . مسألة 240 : ثم يربع القبر مسطحا ، ويكره التسنيم ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال الشافعي « 6 » - لأن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله سطح قبر ابنه إبراهيم « 7 » . وقال القاسم بن محمد : رأيت قبر النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله ، وقبر أبي بكر ، وعمر مسطحة « 8 » . ومن طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام :

--> ( 1 ) الكافي 3 : 202 - 4 ، التهذيب 1 : 460 - 1500 . ( 2 ) الكافي 3 : 201 - 1 ، التهذيب 1 : 460 - 1499 . ( 3 ) فتح العزيز 5 : 224 ، سنن البيهقي 3 : 410 - 411 . ( 4 ) صحيح مسلم 2 : 666 - 969 ، سنن أبي داود 3 : 215 - 3218 ، سنن البيهقي 4 : 3 ، سنن الترمذي 3 : 366 - 1049 . ( 5 ) الكافي 3 : 195 - 3 ، التهذيب 1 : 315 - 916 و 458 - 1494 ، وفيهما : ويلزق القبر بالأرض . ( 6 ) الام 1 : 273 ، المجموع 5 : 297 ، فتح العزيز 5 : 229 ، المغني 2 : 380 - 381 . ( 7 ) فتح العزيز 5 : 230 ، المغني 2 : 381 . ( 8 ) سنن أبي داود 3 : 215 - 3220 ، المستدرك للحاكم 1 : 369 نحوه .