العلامة الحلي

88

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

باقي الفائت فالوجه عدم البطلان ، ويأتي بها المأموم بعد الفراغ ، وعند الشافعي تبطل « 1 » لأن الاقتداء في هذه الصلاة لا يظهر إلا في التكبيرات ، وهذا تخلف فاحش . المطلب الخامس : في الدفن . مسألة 230 : أجمع علماء الإسلام على وجوب دفن المسلم على الكفاية ، لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله أمر به وفعله بكل ميّت « 2 » ، ويجب دفنه في حفرة تحرسه عن السباع ، وتكتم رائحته عن الناس . ويجب عندنا إضجاعه على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله دفن كذلك ، وهو عمل الصحابة والتابعين « 3 » . وأوجب الشافعي الاستقبال دون الإضجاع على الأيمن بل جعله مستحبا « 4 » ، وفعل النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله يجب اتباعه ، وقال عليه السلام : ( إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه ) « 5 » . مسألة 231 : ويستحب تعميق القبر قدر قامة أو إلى الترقوة عند علمائنا أجمع إذ قصد الدفن يحصل به فالزيادة تكلف ، ولقول الصادق عليه السلام : « حد القبر إلى الترقوة » « 6 » . وقال الشافعي : يعمق قدر قامة وبسطة ، وقدر ذلك أربعة أذرع

--> ( 1 ) المجموع 5 : 242 . ( 2 ) سنن أبي داود 3 : 214 - 3215 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 495 - 1552 . ( 4 ) الام 1 : 276 ، المجموع 5 : 293 ، فتح العزيز 5 : 216 - 218 . ( 5 ) مسند أحمد 2 : 432 نحوه . ( 6 ) الكافي 3 : 165 - 1 ، الفقيه 1 : 107 - 498 ، التهذيب 1 : 451 - 1469 .