العلامة الحلي
83
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله صلّى على ابني بيضاء سهيل وأخيه في المسجد « 1 » ، ولأن كل صلاة جازت خارج المسجد لم تكره فيه كسائر الصلوات ، وقال أبو حنيفة ، ومالك : يكره في المسجد « 2 » لما تقدم . مسألة 226 : لو فاته بعض الصلاة مع الإمام وأدركه بين تكبيرتين كبر ودخل معه ولا ينتظر الإمام حتى يكبر معه - وبه قال الشافعي « 3 » - لأنه أدرك الإمام وقد فاته بعض صلاته فيدخل ولا ينتظره كسائر الصلوات . وقال أبو حنيفة ، وأحمد ، والثوري ، وإسحاق : لا يكبر وينتظر تكبيرة « 4 » - وعن مالك روايتان « 5 » - لأن التكبيرات تجري مجرى الركعات لأنها تقضى بعد فراغ الإمام فإذا فاته بعضها لم يشتغل بقضائها كما إذا فاته ركعة مع الإمام . وينتقض بتكبير العيدين فإنه يقضيه عنده في حال الركوع ولا يجري مجرى الركعات ، وإلّا لكان إذا حضر وكبّر الإمام قبل أن يكبر المأموم لا يكبر حتى يكبر أخرى . فروع : أ - من أوجب القراءة لو دخل والإمام في القراءة فكبر الإمام الثانية كبر
--> ( 1 ) صحيح مسلم 2 : 669 - 101 ، سنن البيهقي 4 : 51 . ( 2 ) شرح فتح القدير 2 : 90 ، عمدة القارئ 8 : 20 ، بداية المجتهد 1 : 242 ، المجموع 5 : 213 - 214 . ( 3 ) الام 1 : 275 ، المجموع 5 : 243 ، فتح العزيز 5 : 183 ، الميزان 1 : 207 ، بداية المجتهد 1 : 238 ، المغني 2 : 374 ، الشرح الكبير 2 : 352 . ( 4 ) الحجة على أهل المدينة 1 : 364 ، المغني 2 : 374 ، الشرح الكبير 2 : 352 ، المجموع 5 : 243 ، الميزان 1 : 207 ، فتح العزيز 5 : 183 ، بداية المجتهد 1 : 238 . ( 5 ) المدونة الكبرى 1 : 181 ، بداية المجتهد 1 : 238 ، المجموع 5 : 243 ، فتح العزيز 5 : 183 ، الميزان 1 : 207 ، المغني 2 : 374 ، الشرح الكبير 2 : 352 .