العلامة الحلي
76
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
والثوري ، وأحمد ، وإسحاق « 1 » قياسا على سائر الصلوات ، والجواب ما تقدم من الفرق . فروع : الأول : اختلف القائلون بالتسليم بعد اتفاقهم على وجوبه ، فقال الشافعي ، وأصحاب الرأي : يستحب تسليمتان وتجزي الواحدة كغيرها من الصلوات « 2 » وأنكر الباقون استحباب الثانية إلا النخعي « 3 » ، لأنهم نقلوا عن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله أنه سلّم على الجنازة مرة واحدة « 4 » . الثاني : قال الموجبون للتسليم : يستحب أن يسلم عن يمينه ، وإن سلّم تلقاء وجهه فلا بأس « 5 » ، لأنهم رووا عن عليّ عليه السلام أنه سلم على يزيد بن المكفف واحدة عن يمينه السلام عليكم « 6 » . الثالث : إذا فرغ من الصلاة يستحب أن لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة . مسألة 220 : الميت إن كان مؤمنا دعا له في الرابعة ، وعليه إن كان منافقا ، ويقرأ : ربنا اغفر للذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، إن كان مستضعفا ، وإن جهله سأل اللَّه أن يحشره مع من يتولّاه . والطفل ، سأل اللَّه أن يجعله له ولأبويه فرطا ، لقول الباقر عليه
--> ( 1 ) المغني 2 : 370 ، الشرح الكبير 2 : 347 ، المجموع 5 : 244 . ( 2 ) الام 1 : 271 ، المجموع 5 : 240 ، بدائع الصنائع 1 : 313 ، بداية المجتهد 1 : 236 ، المغني 2 : 370 ، الشرح الكبير 2 : 347 . ( 3 ) المجموع 5 : 243 ، المغني 2 : 370 - 371 ، الشرح الكبير 2 : 347 . ( 4 ) سنن البيهقي 4 : 43 ، وانظر المغني 2 : 370 ، والشرح الكبير 2 : 347 . ( 5 ) المجموع 5 : 240 ، مغني المحتاج 1 : 341 ، المغني 2 : 371 ، الشرح الكبير 2 : 347 . ( 6 ) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 307 ، وانظر المغني 2 : 371 ، والشرح الكبير 2 : 347 .