العلامة الحلي

70

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

على قوم خمسا ، وعلى آخرين أربعا ، فإذا كبر أربعا اتهم » « 1 » يعني الميت . وحكي عن محمد بن سيرين وأبي الشعثاء جابر بن زيد أنهما قالا : يكبر ثلاثا . وروي عن ابن عباس « 2 » . وعن علي عليه السلام أنه كان يكبر على أهل بدر خمسا وعلى سائر الناس أربعا « 3 » . وهو يناسب ما قلناه من تخصيص الأربع بغير المرضي . فروع : أ - لا ينبغي الزيادة على الخمس لأنها منوطة بقانون الشرع ولم تنقل الزيادة . وما روي عن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله من أنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة « 4 » ، وعن علي عليه السلام أنه كبر على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة « 5 » إنما كان في صلوات متعددة . قال الباقر عليه السلام : « كان إذا أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل بن حنيف فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات » « 6 » . ب - لو كبر الإمام أكثر من خمس لم يتابعه المأموم ، لأنها زيادة غير مسنونة للإمام فلا يتابعه المأموم فيها .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 181 - 2 ، التهذيب 3 : 197 - 454 ، الاستبصار 1 : 475 - 1839 . ( 2 ) المجموع 5 : 231 ، المغني 2 : 389 ، المحلى 5 : 127 . ( 3 ) الموجود في المصادر : أن عليا عليه السلام كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى غيرهم من أصحاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله خمسا ، وعلى سائر الناس أربعا ، راجع مصنف ابن أبي شيبة 3 : 303 ، سنن البيهقي 4 : 37 ، سنن الدارقطني 2 : 73 - 7 . ( 4 ) الكافي 3 : 186 - 3 ، الفقيه 1 : 101 - 470 ، التهذيب 3 : 197 - 455 . ( 5 ) الكافي 3 : 186 - 3 ، الفقيه 1 : 101 - 470 ، التهذيب 3 : 197 - 455 . ( 6 ) الكافي 3 : 186 - 3 ، الفقيه 1 : 101 - 470 ، التهذيب 3 : 197 - 455 .