العلامة الحلي

508

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصلّ » « 1 » . وظاهر هذه الرواية يشعر تعليل المنع بالاشتغال بالنظر إليها . ب - يجوز أن يصلّي الرجل والمرأة وهما مختضبان ، أو عليهما خرقة الخضاب مع الطهارة للأصل . ولأن رفاعة سأل أبا الحسن عليه السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلّي في حنائه ؟ قال : « نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضئا » « 2 » . والأفضل نزع ذلك ، لأنّ أبا بكر الحضرمي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلّي وعليه خضابه فقال : « لا يصلّي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلّي » قلت : إنّ حناءه وخرقته نظيفة فقال : « لا يصلّي وهو عليه ، والمرأة لا تصلّي وعليها خضابها » « 3 » . ج - لا بأس أن يصلّي الإنسان ويده تحت ثيابه ، وإن أخرجها كان أفضل ، لأنّ محمد بن مسلم سأل الباقر عليه السلام عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال : « إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس » « 4 » . د - لا ينبغي أن يصلّي الرجل محلول الإزار إذا لم يكن عليه إزار لئلّا تبدو عورته لقول الباقر عليه السلام : « لا يصلّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار » « 5 » .

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 370 - 1541 ، الاستبصار 1 : 394 - 1502 . ( 2 ) الفقيه 1 : 173 - 819 ، التهذيب 2 : 356 - 1470 ، الإستبصار 1 : 391 - 1487 . ( 3 ) الكافي 3 : 408 - 2 ، التهذيب 2 : 355 - 1469 ، الاستبصار 1 : 390 - 1486 . ( 4 ) الفقيه 1 : 174 - 822 ، التهذيب 2 : 356 - 1474 ، الاستبصار 1 : 391 - 1491 . ( 5 ) التهذيب 2 : 357 - 1476 ، الاستبصار 1 : 392 - 1495 .