العلامة الحلي

50

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفرقة « 1 » ، ولأنه قد ورد : « من مشى خلف جنازة كتب له بكل خطوة قيراط من الأجر » « 2 » ولقوله عليه السلام : ( عليكم بالقصد في جنائزكم ) « 3 » . وأطبق الجمهور على استحبابه لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله قال : ( أسرعوا بالجنازة ، فإن تكن صالحة فخيرا تقدموها إليه ، وإن تكن شرا فشرا تضعونه عن رقابكم ) « 4 » واختلفوا ، فقال الشافعي : المستحب إسراع لا يخرج عن المشي المعتاد ، بل فوق العادة ودون الخبب « 5 » « 6 » ، لقول ابن مسعود : سألنا نبيّنا عن المشي بالجنازة فقال : ( ما دون الخبب ) « 7 » . وقال أصحاب الرأي : يخبّ ويرمل « 8 » لقول عبد الرحمن : كنا في جنازة عثمان بن أبي العاص ، وكنا نمشي مشيا خفيفا ، فلحقنا أبو بكرة فرفع سوطه ، فقال : لقد رأيتنا مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله نرمل رملا « 9 » ، والجواب : لعلّه حصل خوف على الميت ، وحينئذ يجوز الإسراع إجماعا .

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 718 مسألة 532 . ( 2 ) ورد نحوه في الكافي 3 : 173 - 4 و 5 ، التهذيب 1 : 455 - 1485 ، الفقيه 1 : 98 - 454 و 99 - 455 . ( 3 ) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 281 ، سنن البيهقي 4 : 22 . ( 4 ) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 281 ، صحيح البخاري 2 : 108 ، صحيح مسلم 2 : 652 - 944 ، سنن أبي داود 3 : 205 - 3181 ، سنن الترمذي 3 : 335 - 1015 ، سنن النسائي 4 : 42 ، سنن ابن ماجة 1 : 474 - 1477 ، الموطأ 1 : 243 - 56 ، الترغيب والترهيب 4 : 344 - 345 - 1 . ( 5 ) الخبب : بخاء معجمة مفتوحة وباءين موحدتين : ضرب من العدو ، وقيل : هو مثل الرمل . لسان العرب 1 : 341 « خبب » . ( 6 ) المجموع 5 : 271 ، المغني 2 : 353 ، الشرح الكبير 2 : 363 . ( 7 ) سنن الترمذي 3 : 332 - 1011 ، سنن أبي داود 3 : 206 - 3184 ، الترغيب والترهيب 4 : 345 - 3 . ( 8 ) المبسوط للسرخسي 2 : 56 ، بدائع الصنائع 1 : 309 ، اللباب 1 : 131 ، المغني 2 : 353 ، الشرح الكبير 2 : 363 . ( 9 ) سنن أبي داود 3 : 205 - 3182 ، سنن النسائي 4 : 43 ، الترغيب والترهيب 4 : 345 - 2 .