العلامة الحلي
453
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقال الصادق عليه السلام : « ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا » « 1 » . ويجوز أن يصلّي في ثوب واحد وإن كان واسع الجيب إذا لم تبد منه العورة حالة الركوع وغيرها لحصول الستر وإن لم يزرّه على نفسه ، لقول الباقر عليه السلام : « لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، إن دين محمد صلّى اللَّه عليه وآله حنيف » « 2 » . مسألة 112 : لو انكشف بعض العورة في الصلاة بطلت قلّ أو كثر عند علمائنا ، سواء الرجل والمرأة - وبه قال الشافعي « 3 » - لأنه حكم يتعلق بالعورة فاستوى فيه قليلها وكثيرها كالنظر . وقال أبو حنيفة : إن انكشف من العورة المغلظة - وهي القبل والدبر - قدر الدرهم لم تبطل وإن انكشف أكثر بطلت وإن انكشف من المخففة - وهي ما عدا ذلك - أقل من الربع لم تبطل ، وأما المرأة فإن انكشف ربع شعرها ، أو ربع فخذها ، أو ربع بطنها بطلت صلاتها ، وإن كان أقل من ذلك لم تبطل « 4 » . وقال أبو يوسف : إن انكشف أقل من النصف لم تبطل ، لأن ستر
--> ( 1 ) الكافي 3 : 393 - 1 ، التهذيب 2 : 216 - 852 . ( 2 ) الكافي 3 : 395 - 8 ، الفقيه 1 : 174 - 823 ، التهذيب 2 : 357 - 1477 ، الاستبصار 1 : 392 - 1492 . ( 3 ) المجموع 3 : 166 ، المهذب للشيرازي 1 : 71 ، الام 1 : 89 ، المغني 1 : 653 ، الشرح الكبير 1 : 497 . ( 4 ) الهداية للمرغيناني 1 : 43 - 44 ، المبسوط للسرخسي 1 : 197 بدائع الصنائع 1 : 117 ، الجامع الصغير للشيباني : 82 ، المجموع 3 : 167 ، فتح العزيز 4 : 82 ، الميزان 1 : 157 ، المغني 1 : 654 ، الشرح الكبير 1 : 497 .