العلامة الحلي
439
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مسألة 104 : ويحرم السجود على أشياء : أ - الزجاج ، قاله في المبسوط ، لما فيه من الاستحالة ، وكذا منع من الرماد « 1 » . ب - الخمرة « 2 » إن كانت معمولة بالسيور بحيث يعم موضع الجبهة لم يجز السجود عليها ، وإن كانت معمولة بالخيوط ، أو كان المجزي من الجبهة يقع على ما يصح السجود عليه جاز ، وفي رواية : كراهة السجود على شيء ليس عليه سائر الجسد « 3 » ، وفي طريقها غياث بن إبراهيم ، وأكثر الروايات على الجواز « 4 » لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله كان يسجد على الخمرة « 5 » . وعن أحدهما عليهما السلام قال : « كان أبي يصلّي على الخمرة ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد » « 6 » . ج - القير ، والصهروج ، وفي رواية المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام الجواز « 7 » ، وهي محمولة على الضرورة . د - أن لا يكون حاملا له مثل كور العمامة وطرف الرداء ، قاله الشيخ
--> ( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 89 . ( 2 ) الخمرة ، بالضم : سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمّل بالخيوط . مجمع البحرين 3 : 292 « خمر » . ( 3 ) الكافي 3 : 332 - 10 ، التهذيب 2 : 305 - 1233 ، الاستبصار 1 : 335 - 1261 . ( 4 ) انظر على سبيل المثال : التهذيب 2 : 305 - 1234 و 1235 ، قرب الإسناد : 93 و 95 . ( 5 ) مسند أحمد 6 : 111 . ( 6 ) الكافي 3 : 332 - 11 ، التهذيب 2 : 305 - 1234 ، الاستبصار 1 : 335 - 1259 . ( 7 ) الفقيه 1 : 175 - 828 ، التهذيب 2 : 303 - 1224 ، الإستبصار 1 : 334 - 1255 .