العلامة الحلي
436
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض » « 1 » وهذا ليس أحدهما ، ولو لم يخرج بالاستحالة عن اسم الأرض جاز كالسبخة ، والرمل ، وأرض الجص ، والنورة على كراهية . مسألة 102 : إنّما يجوز السجود على الأرض أو ما أنبتته الأرض بشرط أن لا يكون مأكولا في العادة ، ولا ملبوسا ، فلو كان أحدهما لم يصح لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله سجد على الخمرة « 2 » ، وهي معمولة من سعف النخل ، ولقول الصادق عليه السلام : « لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا ما أكل أو لبس » « 3 » . فروع : أ - لا فرق بين القطن والكتان وبين غيرهما عند أكثر علمائنا « 4 » لقول الباقر عليه السلام : « لا يسجد على الثوب الكرسف ، ولا الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من الثمار ، ولا على شيء من الرياش » « 5 » . وقال المرتضى في المسائل الموصلية : إنّه مكروه لا محظور « 6 » ، لأن ياسر الخادم قال : مرّ بي أبو الحسن عليه السلام وأنا أصلّي على الطبري « 7 » . وقد ألقيت شيئا فقال : « ما لك لا تسجد عليه ؟ ! أليس هو من نبات
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 177 - 840 ، التهذيب 2 : 234 - 925 ، علل الشرائع : 341 باب 42 الحديث 1 . ( 2 ) مسند أحمد 6 : 111 . ( 3 ) الفقيه 1 : 177 - 840 ، التهذيب 2 : 234 - 925 ، علل الشرائع 341 باب 42 الحديث 1 . ( 4 ) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 89 ، وسلار في المراسم : 66 ، وابن إدريس في السرائر : 57 . ( 5 ) الكافي 3 : 330 - 2 ، التهذيب 2 : 303 - 1226 ، الإستبصار 1 : 331 - 1242 . ( 6 ) رسائل الشريف المرتضى 1 : 174 . ( 7 ) الطبري : كتان منسوب إلى طبرستان . مجمع البحرين 3 : 376 .