العلامة الحلي

420

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

إلّا أن تكون فيه سنة تتبع « 1 » ، والظاهر أنه بالعرض ، وهو رواية عن أحمد ، وعنه أنه كالهلال ، وعنه أنّه بالطول ، وعنه أنه بالتدوير « 2 » . د - لو كان معه عصى لا يمكنه نصبها ألقاها بين يديه عرضا - وبه قال الأوزاعي ، وسعيد بن جبير ، وأحمد « 3 » - لأنه يقوم مقام الخط ، بل هو أولى لارتفاع حجمه ، وكرهه النخعي « 4 » . ه - قال أحمد : يستحب إذا صلّى إلى عمود ، أو عود أن ينحرف عنه ويجعله على حاجبه الأيمن ، أو الأيسر ولا يجعله وسطا « 5 » . وهو ممنوع . و - يكره أن يصلّي إلى من يتحدث قدّامه لئلّا يشتغل بحديثهم ، وكره ابن مسعود ، وسعيد بن جبير الصلاة إلى النائم في الفريضة والنافلة « 6 » ، وكره أحمد [ في ] « 7 » الفريضة خاصة « 8 » . ز - ولا بأس بأن يصلّي في مكة إلى غير سترة ، لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله صلّى هناك وليس بينه وبين الطّواف سترة « 9 » ، ولأن الناس يكثرون هناك لأجل قضاء نسكهم ، وسميت بكة لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون ويدفع بعضهم بعضا ، فلو منع المصلّي من يجتاز بين يديه ضاق على الناس ، وحكم الحرم كلّه كذلك لأن ابن عباس قال : أقبلت راكبا على حمار

--> ( 1 ) المغني 2 : 71 ، الشرح الكبير 1 : 661 . ( 2 ) المغني 2 : 71 ، الشرح الكبير 1 : 662 ، مسائل أحمد : 44 . ( 3 ) المغني 2 : 72 ، الشرح الكبير 1 : 662 . ( 4 ) المغني 2 : 72 ، الشرح الكبير 1 : 662 . ( 5 ) المغني 2 : 72 ، الشرح الكبير 1 : 662 . ( 6 ) المغني 2 : 72 ، الشرح الكبير 1 : 663 . ( 7 ) الزيادة يقتضيها السياق . ( 8 ) المغني 2 : 72 ، الشرح الكبير 1 : 663 . ( 9 ) سنن أبي داود 2 : 211 - 2016 ، مسند أحمد 6 : 399 .