العلامة الحلي
415
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فروع : أ - لا يشترط السترة على ما تقدم ، وشرط الشافعي سترة مبنية بجص وآجر ، أو بطين وآجر ، أو بخشبة مسمرة لأنها كالجزء ، ولهذا تدخل في ( المبيع ) « 1 » ، ولو غرز عصى أو خشبة فلأصحابه قولان « 2 » ، وكذا لو كان بين يديه آجرا معبأ . ب - روى علماؤنا أنه إذا صلّى على ظهر الكعبة الفريضة استلقى على قفاه ، وصلّى بالإيماء متوجها إلى البيت المعمور « 3 » . والوجه : أنه يصلّي قائما كما لو صلّى أسفل . ج - لو صلّى على موضع أعلى كجبل أبي قبيس صحّت صلاته إجماعا ويتوجه إلى الكعبة . د - لو صلّى داخل الكعبة استقبل ايّ جدرانها شاء وإن كان إلى الباب وكان مفتوحا وليس له عتبة مرتفعة ، وأوجب الشافعي صلاته إلى حائط ، أو باب مغلق ، أو عتبة مرتفعة وإن قلّت « 4 » وليس بمعتمد . مسألة 88 : وفي جواز الصلاة وإلى جانب الرجل المصلي أو قدامه امرأة تصلي لعلمائنا قولان : أحدهما : المنع ، ذهب إليه الشيخان وأبطلا صلاتهما معا « 5 » لأن النبي صلّى اللَّه عليه وآله قال : ( أخروهن من حيث أخرهن اللَّه ) « 6 » فأمر بتأخيرهن ، فمن خالف وجب أن تبطل صلاته ، وسئل الصادق عليه
--> ( 1 ) في نسخة ( م ) : البيع . ( 2 ) المجموع 3 : 199 - 200 ، فتح العزيز 3 : 221 ، المهذب للشيرازي 1 : 74 . ( 3 ) وهو قول الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 441 المسألة 188 وادّعى عليه إجماعا الفرقة ، ويدلّ عليه من الروايات ما في التهذيب 2 : 376 - 1566 ، والكافي 3 : 392 - 21 . ( 4 ) الام 1 : 98 ، المجموع 3 : 195 ، فتح العزيز 3 : 220 ، الوجيز 1 : 38 . ( 5 ) المقنعة : 25 ، النهاية : 100 - 101 . ( 6 ) التذكرة في الأحاديث المشتهرة : 62 ، كشف الخفاء 1 : 69 - 156 ، جامع الأصول 11 : 16 - 8480 .