العلامة الحلي

408

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

بموجبه إن كان فيها صور . ز - بيوت الخمور والمسكر لعدم انفكاكها من النجاسة ، ولقول الصادق عليه السلام : « لا تصلّ في بيت فيه خمر أو مسكر » « 1 » . ح - جواد الطرق - وبه قال الشافعي « 2 » - لأنّه صلّى اللَّه عليه وآله نهى عن الصلاة في محجة الطريق « 3 » ومعناه الجادة المسلوكة ، وفي حديث : ( عن قارعة الطريق ) « 4 » يعني التي تقرعها الأقدام ، ففاعلة هنا بمعنى مفعولة ، ولقول الصادق عليه السلام : « فأما على الجواد فلا » « 5 » ولأنها لا تنفك غالبا عن النجاسة ، ويمنع السابلة من الاستطراق . وقال أحمد : لا تصح « 6 » للنهي « 7 » . وهو عندنا للكراهة . ولا بأس بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد للأصل ، ولقول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن يصلّى في الظواهر التي بين الجواد » « 8 » ولا فرق بين أن يكون في الطريق سالك أو لم يكن للعموم . ط - مساكن النمل لما تقدم في الحديث « 9 » ، ولعدم انفكاكه من ضررها ، أو قتل بعضها .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 392 - 24 ، التهذيب 2 : 220 - 864 و 377 - 1568 . ( 2 ) المجموع 3 : 162 ، فتح العزيز 4 : 36 ، المهذب للشيرازي 1 : 71 ، مغني المحتاج 1 : 203 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 246 - 747 ، سنن البيهقي 2 : 329 . ( 4 ) سنن الترمذي 2 : 178 - 346 ، سنن ابن ماجة 1 : 246 - 746 . ( 5 ) الكافي 3 : 388 - 5 ، التهذيب 2 : 220 - 865 . ( 6 ) المغني 1 : 754 - 755 ، العدة شرح العمدة : 69 ، المحرر في الفقه 1 : 49 . ( 7 ) سنن ابن ماجة 1 : 246 - 746 و 747 ، سنن البيهقي 2 : 329 ، سنن الترمذي 2 : 178 - 346 . ( 8 ) الكافي 3 : 389 - 10 ، التهذيب 5 : 425 - 1475 . ( 9 ) تقدم في فرع « ج » .