العلامة الحلي

406

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مساجد ) « 1 » وإنما قاله تحذيرا لأمته أن يفعلوا . ج - الحمام إن علمت طهارته أو جهلت - وبه قال الشافعي « 2 » - لقول الصادق عليه السلام : « عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطرق « 3 » ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج » « 4 » . وقال أحمد : لا تجوز الصلاة فيه « 5 » للنهي « 6 » . ولو علمت نجاسته فإن لم تتعد إليه كرهت الصلاة فيه أيضا - خلافا للشافعي « 7 » - وإلّا بطلت . وهل تكره في المسلخ ؟ فيه احتمال ينشأ من علة النهي إن قلنا : النجاسة لم تكره ، وإن قلنا : كشف العورة فيكون مأوى ( الشيطان ) « 8 » كره . د - بيوت الغائط لعدم انفكاكها عن النجاسة ، ولو صلّى صحت ما لم تتعد نجاستها إليه - وبه قال الشافعي « 9 » - لقول الصادق عليه السلام وقد سئل

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 114 - 532 ، صحيح البخاري 1 : 116 ، صحيح مسلم 1 : 376 - 529 و 531 ، مسند أحمد 1 : 218 . ( 2 ) حلية العلماء 2 : 50 ، المجموع 3 : 159 . ( 3 ) مسان الطرق : المسلوك منها . مجمع البحرين 6 : 269 « سنن » . ( 4 ) الكافي 3 : 390 - 12 ، التهذيب 2 : 219 - 863 ، الإستبصار 1 : 394 - 1504 . ( 5 ) المغني 1 : 753 ، عمدة القارئ 4 : 190 ، نيل الأوطار 2 : 137 . ( 6 ) سنن ابن ماجة 1 : 246 - 747 ، سنن البيهقي 2 : 329 . ( 7 ) الام 1 : 92 ، المجموع 3 : 159 . ( 8 ) في نسخة ( ش ) : الشياطين . ( 9 ) المجموع 3 : 162 .