العلامة الحلي

402

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

جانبه أو حائط لا يستند إليه صحّت صلاته عندنا ، خلافا للشافعي ، وأحمد « 1 » . ب - قال أبو حنيفة : إن كان تحت قدميه أكثر من قدر درهم من النجاسة لم تصح صلاته ، ولو وقعت ركبته أو يده على أكثر من قدر درهم صحّت صلاته ، ولو وضع جبهته على نجاسة تزيد على قدر الدرهم فروايتان « 2 » ، وعند الشافعي لا تصح في الجميع « 3 » ، وعندنا تصح في الجميع إلّا موضع الجبهة فإن النجاسة إن استوعبته لم تصح صلاته وإن قلّت عن الدرهم ، ولو وقع ما يجزي من الجبهة على موضع طاهر والباقي على نجاسة فالأقوى عندي الجواز . ج - لو كان ما يلاقي بدنه وثيابه طاهرا أو ما يحاذي بطنه أو صدره في السجود نجسا صحّت صلاته عندنا - وبه قال أحمد ، والشافعي في أحد الوجهين - لأنه لم يباشر النجاسة فصار كما لو صلّى على سرير وتحته نجاسة ، وفي الآخر : لا تصح « 4 » لأن ذلك الموضع منسوب إليه فإنه مكان صلاته ، ويبطل بما لو صلّى على خمرة طرفها نجس فإن صلاته تصح وإن نسبت إليه بأنّها مصلّاه . د - يجوز أن يصلّي على بساط تحته نجاسة ، أو سرير قوائمه على النجاسة وإن تحرك بحركته ، وبه قال الشافعي « 5 » ، وقال أبو حنيفة : إن تحرك

--> ( 1 ) المجموع 3 : 152 ، المغني 1 : 751 ، الشرح الكبير 1 : 509 ، كشاف القناع 1 : 289 و 290 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي 1 : 204 ، بدائع الصنائع 1 : 82 ، حلية العلماء 2 : 49 . ( 3 ) المجموع 3 : 151 و 152 ، فتح العزيز 4 : 34 . ( 4 ) المجموع 3 : 152 ، مغني المحتاج 1 : 190 ، المغني 1 : 751 ، الشرح الكبير 1 : 509 . ( 5 ) المجموع 3 : 152 ، فتح العزيز 4 : 35 .