العلامة الحلي
366
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وأصحاب الرأي : لا يجوز الجمع ، لأن المواقيت قد ثبتت بالتواتر فلا يجوز تركها بخبر الواحد « 1 » . مسألة 67 : ويتخير في الجمع بين تقديم الثانية إلى الأولى وبين تأخير الأولى إلى الثانية إلّا أنّ الأولى فعل ما هو أرفق به ، فإن كان وقت الزوال في المنزل ، ويريد أن يرتحل ، قدّم العصر إلى الظهر حتى لا يحتاج إلى أن ينزل في الطريق ، وإن كان وقت الزوال في الطريق ويريد أن ينزل آخر النهار أخّر الظهر ، لحديث ابن عباس « 2 » ، فإن لم يكن في أحد الأمرين غرض فالأولى التقديم ، فإذا أراد تقديم الثانية إلى الأولى جاز مطلقا عندنا ، واشترط الشافعي أمورا أربعة : أ - وجود السفر من أول الصلاتين إلى آخرهما ، حتى لو أقام في أثناء الظهر ، أو بعد الفراغ عنها قبل الشروع في العصر لم يجز أن يصلي العصر « 3 » ، وإن نوى الإقامة بعد التلبس بالعصر لم تحتسب له عن الفرض ، وهل تبطل أو تنقلب نفلا ؟ قولان لأنّ الجمع أبيح بعلة السفر فيعتبر بقاء العلة إلى وقت الفراغ عن موجبها . ولو نوى الإقامة بعد الفراغ من الصلاتين قبل دخول وقت العصر ، أو وصل إلى مقصده احتسبت العصر له عندنا ، وللشافعي وجهان : هذا أحدهما لأنّ الفعل وقع صحيحا فلا يبطل حكمه ، والثاني : العدم « 4 » ، لأنّ التقديم سوغ رخصة ، فإذا زالت الشرائط قبل الوجوب لم يقع فرضا ، كما لو عجّل
--> ( 1 ) المجموع 4 : 371 ، فتح العزيز 4 : 471 ، الميزان 1 : 183 ، المغني 2 : 113 ، الشرح الكبير 2 : 116 ، بداية المجتهد 1 : 171 ، القوانين الفقهية : 81 . ( 2 ) سنن البيهقي 3 : 163 . ( 3 ) المجموع 4 : 376 ، فتح الوهاب 1 : 72 . ( 4 ) المجموع 4 : 376 - 377 ، الوجيز : 60 - 61 ، فتح العزيز 4 : 478 .