العلامة الحلي

364

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ذكرها ) « 1 » . والرخصة إنما تبطل فيما وجب في الحضر ، والحديث لا دلالة فيه لقوله عليه السلام : ( كما فاتته ) « 2 » . فروع : أ - لو نسيها في سفر فذكرها فيه قضاها مقصورة إجماعا ، وكذا إن ذكرها في سفر آخر إذا لم يذكرها في الحضر ، ولو ذكرها في الحضر فكذلك عندنا ، وعند الأكثر « 3 » ، وقال الشافعي : يلزمه تامة لأنه ذكرها تامة فثبتت في ذمته « 4 » . والأصل ممنوع . ب - يجب الإتيان بالجهر والإخفات كالأصل ، لقوله عليه السلام : ( فليقضها كما فاتت ) « 5 » وكذا يستحب لها الأذان والإقامة كما يستحبان للأصل ، فإن كثر أذّن لأول ورده ، وأقام للبواقي ، ولو لم يستحب لها الأذان لم يستحب في القضاء كعصر الجمعة وعرفة . ج - لا يستحب الإتيان بالنافلة التابعة لها إذ التنفل مشروط ببراءة الذمة من الصلاة الواجبة فإنه لا يجوز لمن عليه صلاة فريضة أن يأتي بالنافلة قضاء ولا أداء ، نعم يستحب بعد الفراغ من قضاء الفرائض الاشتغال بقضاء النافلة الفائتة .

--> ( 1 ) صحيح البخاري 1 : 154 ، سنن الترمذي 1 : 335 - 178 ، سنن الدارمي 1 : 280 ، سنن الدارقطني 1 : 386 - 14 ، كنز العمال 7 : 537 - 20143 . ( 2 ) عوالي اللئالي 3 : 107 - 150 . ( 3 ) المجموع 4 : 367 ، المغني 2 : 128 ، المهذب للشيرازي 1 : 111 ، حلية العلماء 2 : 202 . ( 4 ) المجموع 4 : 367 ، مختصر المزني : 25 ، مغني المحتاج 1 : 263 ، كفاية الأخيار 1 : 88 ، الميزان 1 : 183 ، المغني 2 : 127 . ( 5 ) عوالي اللئالي 3 : 107 - 150 .