العلامة الحلي

35

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وإن كان فيها عظم ، لأنها من جملة لا تغسل ولا يصلى عليها على إشكال ينشأ من اختصاص الشهادة بالجملة . د - لو وجد الصدر بعد دفن الميت غسل ، وصلي عليه ، ودفن إلى جانب القبر أو نبش بعض القبر ودفن ، ولا حاجة إلى كشف الميت ، ولو كان غير الصدر دفنت إن لم يكن ذات عظم وإلا غسلت ودفنت . مسألة 184 : المرجوم يصلى عليه بعد أن يؤمر بالاغتسال ثم يقام عليه الحد ثم يصلي عليه الإمام وغيره ، وكذا المرجومة ، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال الشافعي إلا في تقديم الغسل « 1 » - لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله رجم العامرية وصلّى عليها ، فقال عمر : ترجمها وتصلي عليها ؟ ! فقال : ( لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ) « 2 » ورجم علي عليه السلام شراحة الهمدانية وجاء أهلها إليه فقالوا : ما نصنع بها ؟ فقال : « اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم » « 3 » . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام عن المرجوم والمرجومة : « ويصلى عليهما » « 4 » ، والمقتص منه بمنزلة ذلك ، ولأنه مسلم قتل بحق فأشبه المقتول قصاصا . وقال الزهري : المرجوم لا يصلى عليه « 5 » ، وقال مالك : لا يصلي الإمام ويصلي غيره « 6 » واحتجا بأن ماعزا رجمه النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله ولم

--> ( 1 ) المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1 : 142 ، المجموع 5 : 267 . ( 2 ) صحيح مسلم 3 : 1324 - 1696 ، مسند أحمد 4 : 435 ، سنن النسائي 4 : 63 - 64 ، سنن أبي داود 4 : 151 - 152 - 4440 ، سنن الترمذي 4 : 42 - 1435 ، سنن الدارقطني 3 : 127 - 144 . ( 3 ) سنن البيهقي 4 : 19 ، كنز العمال 5 : 422 - 13493 نقله عن مصنف عبد الرزاق . ( 4 ) الكافي 3 : 214 - 1 ، الفقيه 1 : 96 - 443 رواه مرسلا عن علي عليه السلام ، التهذيب 1 : 334 - 978 . وفي الجميع قطعة من حديث . ( 5 ) المجموع 5 : 267 ، المحلى 5 : 172 . ( 6 ) المدونة الكبرى 1 : 177 ، المنتقى للباجي 2 : 21 ، المجموع 5 : 267 .