العلامة الحلي

32

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

كسائر من لم يغسل ، ورواية الإثبات مقدمة ، وسقوط غسله لقوله عليه السلام : ( زملوهم بكلومهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما ) « 1 » . مسألة 182 : ويصلى على المقتول ظلما ، أو دون ماله ، أو نفسه ، أو أهله ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال الحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية « 2 » - لأن رتبته دون رتبة الشهيد في المعترك ، وقال النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله : ( صلّوا على من قال لا إله إلّا اللَّه ) « 3 » . وفي رواية عن أحمد : لا يصلى عليه لأنه قتل شهيدا « 4 » ، والمقدمتان ممنوعتان . وأما من عداهم ممن أطلق عليه اسم الشهيد كما روي عن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله : ( الشهداء خمس : المطعون ، والمبطون ، والغريق ، وصاحب الهدم ، والشهيد في سبيل اللَّه ) « 5 » . وروي زيادة : ( صاحب الحريق ، وصاحب ذات الجنب ، والمرأة تموت بجمع « 6 » شهيدة ) « 7 » فإنهم يصلّى عليهم إجماعا ، وكذا النفساء - خلافا

--> ( 1 ) مسند أحمد 5 : 431 ، سنن النسائي 4 : 78 و 6 : 29 ، سنن البيهقي 4 : 11 و 9 : 164 - 165 و 170 ، الجامع الصغير 2 : 30 - 4563 ، عوالي اللئالي 2 : 208 - 128 . ( 2 ) المجموع 5 : 267 ، المغني 2 : 403 ، الشرح الكبير 2 : 332 . ( 3 ) سنن الدارقطني 2 : 56 - 3 و 4 ، الجامع الصغير 2 : 98 - 5030 ، مجمع الزوائد 2 : 67 ، سنن البيهقي 4 : 19 . ( 4 ) المغني 2 : 403 ، الشرح الكبير 2 : 332 . ( 5 ) صحيح البخاري 1 : 167 ، صحيح مسلم 3 : 1521 - 1914 ، سنن الترمذي 3 : 377 - 1063 . ( 6 ) جمع : بضم الجيم أو كسرها وهي المرأة التي ماتت وولدها في بطنها . صحاح الجوهري 3 : 1198 ، النهاية لابن الأثير 1 : 296 « جمع » . ( 7 ) الموطأ 1 : 233 - 36 ، سنن أبي داود 3 : 188 - 3111 ، سنن النسائي 4 : 14 .